المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى مهمة في الصلاة يغفل عنها ..


المخبتة لله
09-22-2003, 07:35 PM
... فتاوى مهمة في الصلاة يُغفل عنها ..

**** قراءة البسملة في الصلاة *****
السؤال:
هل يجب أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم بعد الانتهاء من الفاتحة مباشرة قبل تلاوة السورة ؟
وماذا لو بدأ من منتصف السورة ماذا يقول ؟.
الجواب:
الحمد لله
قراءة البسملة مستحبة وليست واجبة ، وهي مستحبة إذا كان سيقرأ سورة من أولها . فيأتي بها المصلي قبل الفاتحة ، وأما القراءة بعد الفاتحة فإن قرأ من بداية سورة أتى بها إلا سورة التوبة فإنه لا يقرأ البسملة في أولها ، وإن قرأ من وسط السورة ، فلا يستحب له قراءة البسملة .

قالت اللجنة الدائمة :
دلَّت السنَّة الثابتة أنه صلى الله عليه وسلم يقرأ البسملة في الصلاة قبل الفاتحة وقبل غيرها من السوَر ، ما عدا سورة التوبة ، لكنه كان لا يجهر بها في الصلاة الجهرية صلى الله عليه وسلم .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 6 / 378 ) .

وقالت أيضاً :
التسمية مشروعة في كل ركعة من الصلاة قبل الفاتحة ، وقبل كل سورة سوى سورة براءة .
" المرجع نفسه " .

وقالت أيضاً :
إذا كان سيقرأ سورة بعد الفاتحة : فيقرأ قبلها البسملة سرّاً ، وإذا كان سيقرأ ما تيسر من وسط السورة أو آخرها : فلا تشرع له قراءتها .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 6 / 380 ) .

والله أعلم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

*** المنع من الصلاة في حال النعاس******

السؤال:
قرأت في البخاري أحاديث تقول بأن على المسلم ألا يصلي وهو يشعر بالنعاس ، لكني لم أكن أعرف ما هي درجة النعاس المقصودة من تلك الأحاديث . ولذلك ، فقد حدث أن صليت عدة مرات وأنا أشعر بالنعاس . وكان ذلك لأني كنت متعبة جدا لدرجة أني (ظننت) إن أنا نمت فإني لن أتمكن من الاستيقاظ بعد 7 ساعات أو ما يقاربها ، كما أني إن أنا نمت فإن وقت الصلاة سيخرج . فهل علي أن أعيد تلك الصلوات ؟ ( لأني صليت وأنا أعلم بأن المسلم لا يجوز له أن يصلي وهو يشعر بالنعاس ، وأفيدكم بأن درجة النعاس لم تكن كبيرة ، حيث أنه لم يكن يغلبني ، فقد كنت أفهم ما أقوله ).
الجواب:
الحمد لله
عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ فَلْيَنَمْ حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَقْرَأُ ) رواه البخاري (الوضوء / 206)
قال ابن حجر : قَوْله : ( فَلْيَنَمْ ) قَالَ الْمُهَلَّب : إِنَّمَا هَذَا فِي صَلاة اللَّيْل ; لأَنَّ الْفَرِيضَة لَيْسَتْ فِي أَوْقَات النَّوْم , وَلا فِيهَا مِنْ التَّطْوِيل مَا يُوجِب ذَلِكَ . اِنْتَهَى . وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ جَاءَ عَلَى سَبَب ; لَكِنَّ الْعِبْرَة بِعُمُومِ اللَّفْظ فَيُعْمَل بِهِ أَيْضًا فِي الْفَرَائِض إِنْ وَقَعَ مَا أَمِنَ بَقَاء الْوَقْت .
قال النووي : وَهَذَا عَامّ فِي صَلاة الْفَرْض وَالنَّفْل فِي اللَّيْل وَالنَّهَار , وَهَذَا مَذْهَبنَا وَالْجُمْهُور , لَكِنْ لا يُخْرِج فَرِيضَة عَنْ وَقْتهَا , قَالَ الْقَاضِي : وَحَمَلَهُ مَالِك وَجَمَاعَة عَلَى نَفْل اللَّيْل لأَنَّهُ مَحِلّ النَّوْم غَالِبًا .
وقد جاء تعليل ذلك في حديث آخر : ( إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه ) البخاري 212 ومسلم 786
ويُفهم منه أن درجة النعاس التي ورد فيها النص هي الدرجة التي لا يستطيع معها الإنسان أن يعي ويفهم ما يقول .
والله اعلم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
*** صلاة المرأة بثوب واحد ***
السؤال:
بالنسبة لأداء الصلاة، هل من الواجب على المسلمة أن تغطي بدنها بثوبين، مثل السروال (البنطال) لنصفها السفلي وقميص لنصفها العلوي ، أم هل يجوز لها أن ترتدي ثوبا واحدا يغطي سائر بدنها وفقا للتعليم الإسلامية الخاصة بالملابس .

الجواب:
الحمد لله
يجب على المسلمة أن تغطي جميع بدنها في الصلاة سوى وجهها لأنها كلها عورة في الصلاة ، ففي الحديث : " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " . ويجب أن يكون الساتر سابغا يغطي جميع البدن واسعا لا يبين الحجم ، ويكفي أن يكون الثوب واحدا يغطي سائر البدن .
وأما حكم لبس البنطال فلها أن تراجع السؤال رقم ( 5066 و 10436 و 21438 )

الشيخ عبد الكريم الخضير .

ويحسن التنبيه هنا إلى أنه ليس لصلاة المرأة لباس معيّن يسمى لباس الصلاة بحيث لا يصح لها أن تصلي في غيره كما يظنه كثير من النساء في بعض المجتمعات ، وإنما الحكم معلق بالستر فمتى حصل الستر صحت الصلاة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
*** العنوان: تأخير الصلاة ***
السؤال:
سؤالي عن وقت الصلاة ، فبدايتها تكون عند الأذان لكن متى يكون آخر وقتها ؟؟ وهل هناك فرق بين تأخير الصلاة وانقضاء وقتها للمصلي ؟ وما عقاب الاثنين ؟ .
الجواب:
الحمد لله
لمعرفة أوقات الصلوات ابتداءً وانتهاءً يُراجع السؤال (9940)
أما ما سألت عنه من الفرق بين تأخير الصلاة وانقضاء وقتها فجوابه ما يلي :
أما انقضاء وقت الصلاة :
فهو أن يترك الصلاة حتى يخرج وقتها ولم يصل ، وهذا من كبائر الذنوب ، إلا لعذر شرعي كالنوم والنسيان .
قال في الموسوعة الفقهية (10/8) : " اتفق الفقهاء على تحريم تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها بلا عذر شرعي " .
قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله :
" أما الإنسان الذي يتعمد تأخيرها ( أي الصلاة ) إلى ما بعد الوقت ، أو يضبط الساعة إلى ما بعد الوقت حتى لا يقوم في الوقت ، فهذا متعمد للترك ، وقد أتى منكراً عظيماً عند جميع العلماء ، ولكن هل يكفر أو لا يكفر؟
فيه خلاف بين العلماء :
إذا كان لم يجحد وجوبها فالجمهور يرون أنه لا يكفر بذلك كفرا أكبر .
وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يكفر بذلك كفرا أكبر يخرجه من الملة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " بين الرجل وبين الشرك و الكفر ترك الصلاة " رواه الإمام مسلم في صحيحه (82) .
وقوله صلى الله عليه وسلم : " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " رواه الإمام أحمد ، وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح ، ولأدلة أخرى .
وهو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين :
لقول التابعي الجليل : عبد الله بن شقيق العقيلي : ( لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة ) اهـ .
وأما تأخير الصلاة فيطلق على معنيين :
الأول : تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها . وهو بمعنى انقضاء وقت الصلاة . وقد سبق بيان معناه وحكمه .
الثاني : تأخير الصلاة إلى آخر وقتها .
والصلاة في آخر وقتها جائزة ، لما رواه مسلم (614) عن أَبِي مُوسَى الأشعري عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَتَاهُ سَائِلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلاةِ . . . فبين له النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أول وقت كل صلاة وآخره ثم قال : (الْوَقْتُ بَيْنَ هَذَيْنِ) .
لكن لو ترتب على تأخير الصلاة تضييع الصلاة جماعة فيصليها في آخر وقتها منفرداً ، كان ذلك حراماً من أجل ترك الصلاة جماعة . ما لم يكن معذوراً في ترك الصلاة مع الجماعة .
والأفضل هو فعل الصلاة في أول وقتها ، إلا صلاة العشاء ، وصلاة الظهر عند اشتداد الحر فالأفضل فعلهما قريباً من آخر الوقت .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"الأكمل أن تكون ( الصلاة ) على وقتها المطلوب شرعاً ؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في جواب من سأله أي العمل أحب إلى الله عز وجل ؟ قال : " الصلاة على وقتها " ( رواه البخاري 527 ومسلم 85 )
ولم يقل ( الصلاة في أول وقتها ) ؛ وذلك لأن الصلوات منها ما يُسن تقديمه ، ومنها ما يُسن تأخيره ، فصلاة العشاء مثلاً يُسن تأخيرها إلى ثلث الليل ، ولهذا لو كانت امرأة في البيت وقالت أيهما أفضل لي ؟
أن أصلي صلاة العشاء من حين أذان العشاء أو أؤخرها إلى ثلث الليل ؟
قلنا : الأفضل أن تؤخرها إلى ثلث الليل ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر ذات ليلة حتى قالوا : يا رسول لله رقد النساء والصبيان ، فخرج وصلى بهم وقال : " إن هذا لوقتها لولا أن أشق على أمتي "
فالأفضل للمرأة إذا كانت في بيتها أن تؤخرها .
وكذلك لو فرض أن رجالا‌ً محصورين ، يعني رجالاً معينين في سفر فقالوا : نؤخر صلاة العشاء أم نقدم ؟
فنقول الأفضل أن تؤخروا .
وكذلك لو أن جماعة خرجوا في نزهة وحان وقت العشاء فهل الأفضل أن يقدموا العشاء أو يؤخروها ؟
نقول : الأفضل أن يُؤخروها إلا إذا كان في ذلك مشقة .
وبقية الصلوات الأفضل فيها التقديم إلا لسبب ، فالفجر تُقدم ، والظهر تُقدم ، والعصر تُقدم ، والمغرب تُقدم ، إلا إذا كان هناك سبب .
فمن الأسباب : إذا اشتد الحر فإن الأفضل تأخير صلاة الظهر إلى أن يبرد الوقت ، يعني إلى قرب صلاة العصر ؛ لأنه يبرد الوقت إذا قرب وقت العصر ، فإذا اشتد الحر فإن الأفضل الإبراد لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم " رواه البخاري 537 ومسلم 615 .
وكان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقام بلال ليُؤذن فقال : " أبرد " ثم قام ليؤذن ، فقال: "أبرد" ، ثم قام ليؤذن ، فأَذِنَ له . البخاري ( 629 ) ومسلم ( 616 ) .
ومن الأسباب أيضاً أن يكون في آخر الوقت جماعة لا تحصل في أول الوقت ، فهنا التأخير أفضل ، كرجل أدركه الوقت وهو في البر وهو يعلم أنه سيصل إلى البلد ويدرك الجماعة في آخر الوقت فهل الأفضل أن يصلي من حين أن يُدركه الوقت أو أن يؤخر حتى يدرك الجماعة ؟
نقول : إن الأفضل أن تؤخر حتى تُدرك الجماعة ، بل قد نقول بوجوب التأخير هنا تحصيلاً للجماعة اهـ .
"فتاوى أركان الإسلام" (ص 287) .

--------------------------------------------------------------------
جمع من الإسلام سؤال وجواب

المخبتة لله
09-22-2003, 07:38 PM
*** لصلاة في ثوب شفاف ****
السؤال:
ما حكم الصلاة في ثياب السلك والتي تشف قليلا ما تحتها ويرى منها حجم الجسد.
الجواب:
الحمد لله
إذا كان الثوب شفافاً بحيث يبدو من ورائه لون البشرة ، فإنه لا تصح الصلاة فيه ، لعدم ستر العورة .
وقد سئل عن ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فقال :
إذا كان الثوب المذكور لا يستر البشرة لكونه شفافاً أو رقيقاً : فإنه لا تصح الصلاة فيه من الرجل إلا أن يكون تحته سراويل أو إزار يستر ما بين السرة والركبة .
وأما المرأة فلا تصح صلاتها في مثل هذا الثوب إلا أن يكون تحته ما يستر بدنها كله .
أما السراويل القصيرة تحت الثوب المذكور فلا تكفي .
وينبغي للرجل إذا صلَّى في مثل هذا الثوب أن تكون عليه فنيلة أو شيء آخر يستر المنكبين أو إحداهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء " متفق على صحته .
" فتاوى إسلامية " ( 1 / 219 ) .

أما إذا كان الثوب يستر البشرة ولا يبدو من وراءه لونها ولكنه لنعومته أو ضيقه يبين حجم الأعضاء ، فإن هذا لا يمنع من صحة الصلاة فيه ، ما دامت العورة مستورة .

قال ابن قدامة : الواجب الستر بما يستر لون البشرة ، فإن كان خفيفاً يبين لون الجلد من ورائه ، فيُعلم بياضه أو حمرته ، لم تجز الصلاة فيه ، لأن الستر لا يحصل بذلك ، وإن كان يستر لونها ، ويصف الخلقة ، جازت الصلاة ، لأن هذا لا يمكن التحرز منه .
المغني 2 / 286 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ

*** لماذا تقطع المرأة صلاة الرجل ***
السؤال:
ما الحكمة أن المرأة تقطع صلاة الرجل إذا مرت أمامه ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
الواجب على المسلم التسليم لأحكام الشرع ، سواء فهم الحكمة منها أم لم يفهمها .
ثانياً :
المرأة ليست نجسة ، ولكن قد التمس بعض العلماء علة لقطع المرأة للصلاة ، وهي : أن المرأة تفتن الرجل .
ثالثاً :
قد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذه الثلاثة تقطع الصلاة إذا مرت بين يدي المصلي إذا لم يكن له سترة ، أو مرت بينه وبين سترته ( راجع سؤال رقم 3404 ) ، فوجب التسليم لحكم الله والعمل به ، ومعنى القطع : إبطال الصلاة في أصح قولي العلماء .

وبالله التوفيق

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 17/12.

المخبتة لله
09-22-2003, 11:31 PM
تتمة : حكم البنطال
قد ورد في الأسئلة السؤال عن حكم البنطال وهذه الفتوى للفائدة :
السؤال:
السؤال : ما رأيكم في لبس البنطلون بالنسبة للنساء لأنه انتشر في هذه الأزمنة ؟.

الجواب:
الجواب :
الحمد لله
ننصح أن لا يلبس البنطلون لأنه من لباس الكفرة فينبغي تركه وأن لا تلبس المرأة إلا لباس بنات جنسها ، بنات بلدها ، ولا تشذ عنه ، وتحرص على اللباس الساتر المتوسط الذي ليس فيه ضيق ، ولا رقة بل يستر من غير ضيق ، ولا يصف البدن ، وليس فيه تشبه بالكفار ، ولا بالرجال ولا تلبس ملابس الشهرة .

كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله . م/9 ص / 43
السؤال:
هل يجوز لامرأة مسلمة أن تجلس أمام امرأة مسلمة أخرى وهي لابسة بنطلونا ليس فضفاضا يصف عورتها أي ما بين السرة والركبة كأن يبرز شكل فخذها أو أن يكون مخصرا ؟
والسؤال الثاني هو :
هل يجوز للمرأة المسلمة أن تنظر إلى النساء على الشواطئ وهن بلباس البحر والذي يكشف بعض ما بين السرة والركبة ولا يستر إلا القليل؟.

الجواب:
الحمد لله
لا يجوز للمرأة أن تلبس البنطلون ولو كان ذلك أمام النساء .
ولا يجوز للمرأة أن تلبس لباس البحر وتظهر بذلك أمام الناس رجالاً كانوا أم نساءً ، ومن فعلت ذلك فقد أقدمت على ما حرم الله واستحقت العذاب واللعنة .
روى مسلم (2128) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا . . . وذكر منهما : وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ . . . الحديث . وعند أحمد (7043) : ( الْعَنُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ ) حسنه الألباني في صحيح الترغيب (2043) .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
أرى ألا ينساق المسلمون وراء هذه الموضة من أنواع الألبسة التي ترد الينا من هنا وهناك؛ وكثير منها لا يتلاءم مع الزي الإسلامي الذي يكون فيه الستر الكامل للمرأة مثل الألبسة القصيرة أو الضيقة جداً أوالخفيفة ومن ذلك "البنطلون" فإنه يصف حجم رِجْل المرأة ، وكذلك بطنها وخصرها وغير ذلك ، فلابسته تدخل في الحديث الصحيح : ( صنفان من أهل النار : نساء كاسيات عاريات ) اهـ .
مجلة الدعوة العدد (1/1476) .
ويجب الإنكار على من فعلت ذلك وتخويفها من عذاب الله تعالى ودعوتها إلى التوبة .
ولا يجوز النظر إليها وهي بتلك الثياب العارية لما رواه مسلم (338) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ ، وَلا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ ) .
قال النووي رحمه الله :
فِيهِ تَحْرِيم نَظَر الرَّجُل إِلَى عَوْرَة الرَّجُل , وَالْمَرْأَة إِلَى عَوْرَة الْمَرْأَة , وَهَذَا لا خِلاف فِيهِ . وَكَذَلِكَ نَظَر الرَّجُل إِلَى عَوْرَة الْمَرْأَة وَالْمَرْأَة إِلَى عَوْرَة الرَّجُل حَرَام بِالإِجْمَاعِ اهـ .
وتحريم النظر إليها وهي بتلك الحال لا يشمل الزوج لأن كلاً من الزوجين له النظر إلى عورة الآخر ، لقول الله تعالى : (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) المؤمنون/5-6 .
والله تعالى أعلم .

المربي
09-24-2003, 11:31 PM
جمع واختيار موفق ومفيد

بارك الله فيكِ ونفع بكِ

الباسلة
09-25-2003, 11:41 PM
بارك الله في جهودك وسدد على الحق خطاك

أسال الله العظيم رب العرش العظيم أن حشرنا في زمرة النبيين والصدقين والشهداء آمين ........آمين.............آمين

المخبتة لله
09-28-2003, 04:48 PM
السؤال:
هل هناك اختلاف بين النساء والرجال في كيفية أداء الصلاة ؟ .

الجواب:
الحمد لله
الأصل أنّ المرأة في جميع أحكام الدين مثل الرجل سواء بسواء لقوله صلى الله عليه وسلم :
" إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ " . رواه الإمام أحمد وصححه في صحيح الجامع 1983 ، إلا إذا دلّ الدليل على اختصاصهنّ بشيء ، ومما ذكره العلماء في هذا في موضوع الصلاة ما يلي :
- ليس على المرأة أذان و لا إقامة لأن الأذان شرع له رفع الصوت والمرأة لا يجوز لها رفع صوتها ، قال ابن قدامة رحمه الله : لا نعلم فيه خلافاً ( 1/438 المغني مع الشرح الكبير ) .
- كل المرأة عورة في الصلاة إلا وجهها ، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " رواه الخمسة . وفي كعبها وقدميها خلاف . قال في المغني (2/328) . وأما سائر بدن المرأة الحُرَّة فيجب سترها في الصلاة وإن انكشفت منه شيء لم تصح صلاتها إلا أن يكون يسيراً وبهذا قال مالك والأوزاعي والشافعي .
- أنَّ المرأة تجمع نفسها في الركوع والسجود بدلاً من التجافي … لأنه أستر لها . المغني (2/258) .
وقال النووي قال الشافعي في المختصر ولا فرق بين الرجال و النساء في عمل الصلاة إلا أن المرأة يستحب لها أن تضم بعضها إلى بعض وأن تلصق بطنها بفخذيها في السجود كأستر ما تكون وأحب ذلك لها في الركوع وفي جميع الصلاة . انتهى ( انظر المجموع (3/429) .
- استحباب صلاة النساء جماعة بإمامة إحداهن لحديث : أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمّ ورقة أن تؤم أهل دارها . وفي المسألة خلاف بين العلماء فليراجع المغني (2/202) والمجموع النووي 4/84-85 وتجهر المرأة بالقراءة إذا لم يسمعها رجال غير محارم .
- يباح للنساء الخروج من البيوت للصلاة مع الرجال في المساجد وصلاتهن في بيوتهن خير لهن لقوله صلى الله عليه وسلم " لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن " ( لمزيد من التفاصيل في هذه المسألة يُراجع سؤال رقم 983 ) .
- وقال الإمام النووي رحمه الله في المجموع 3/455 : و يخالف النساء الرجال في صلاة الجماعة في أشياء :
1- لا تتأكد في حقهن كتأكدها في حق الرجال .
2- تقف إمامتهن وسطهن .
3- تقف واحدتهن خلف الرجل لا بجنبه بخلاف الرجل .
4- إذا صلين صفوفاً مع الرجال فآخر صفوفهن أفضل من أولها وفائدة مما سبق يُعلم تحريم الاختلاط انتهى . والله الموفق .

********************************************
السؤال:
بعد الفاتحة في صلاة الجمعة يقرأ الإمام جزءاً من السورة التى بعد الفاتحة بصوت منخفض ليتمكن من يرى بوجوب الفاتحة من المأمومين من قراءتها ، ثم يجهر الإمام ببقية السورة فهل هذه بدعة ؟.

الجواب:
الحمد لله
عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، فأجاب حفظه الله :
نعم ( هذه ) بدعة . والله أعلم .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين

----------------------------------------------------
السؤال:
إذا جاء رجلٌ ودخل الصلاة والإمام قائم من الركوع لكنه ما قال (الله أكبر) هل تعتبر له ركعة أم لا ؟ ولماذا ؟.
الجواب:
الحمد لله
إذا دخل المأموم والإمام راكع فله ثلاث حالات :
1- أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف ثم يركع والإمام راكع ، ففي هذه الحالة يكون مدركاً للركعة مع الإمام .
2- أن يكبر تكبيرة الإحرام والإمام راكع ، ولكنه ركع بعد رفع الإمام من الركوع ، فلا يُعتبر مدركاً للركعة مع الإمام ، وعليه أن يقضيها .
3- أن يركع مباشرة بدون أن يُكبر تكبيرة الإحرام ، ففي هذه الحالة تبطل صلاته ، لأنه ترك ركناً من أركان الصلاة وهو تكبيرة الإحرام .
وقد " اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ , لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : { مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ } (رواه أبو داود وصححه الألباني في إرواء الغليل (496) وقال رحمه الله ص 262 : " ومما يقوي الحديث جريان عمل جماعة من الصحابة عليه :
أولاً : ابن مسعود ، فقد قال : " من لم يُدرك الإمام راكعاً لم يُدرك تلك الركعة " ... وسنده صحيح .
ثانياً : عبد الله بن عمر ، فقد قال : " إذا جئت والإمام راكع ، فوضعت يديك على ركبتيك قبل أن يرفع فقد أدركت " وإسناده صحيح .
ثالثاً : زيد بن ثابت ، كان يقول : " من أدرك الركعة قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة " . وإسناده جيد ... " انتهى . انظر الموسوعة الفقهية الكويتية (23/133) والمغني (1/298) .

الإسلام سؤال وجواب
---------*************************-------------------

أم أشرقت
10-01-2003, 10:37 PM
أسال الله العظيم رب العرش العظيم أن حشرنا في زمرة النبيين والصدقين والشهداء آمين ........آمين.............آمين
بار الله فيك
اخيتي الغالية

وجعل ماتكتبين وتعملين في ميزان اعمالك يوم لقاء ربك