المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الإجماع بين عمل السلف وتخيل الأصوليين


أبو محمد
08-01-2003, 03:50 PM
كان الإجماع عند أهل السنة على نوعين:
الأول هو الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة .
والثاني: حكاية اتفاق من نقل قوله من علماء السلف من الصحابة والتابعين.
وأما الإجماع عند الأصوليين نوعان: قطعي وسكوتي.
فأما القطعي : وهو اتفاق جميع مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي.
وأما السكوتي فهو : أن يقول بعض المجتهدين في مسألة قولاً وينتشر ذلك في الباقين وسكتوا عن معارضته ولم يظهروا خلافاً.
والفرق بينه وبين الإجماع السكوتي الذي عند الأصوليين أن مدعي السكوتي نسب لساكتٍ قولاً وحكى اتفاق الأمة على هذا القول.
قال الإمام الشافعي رحمه الله: ومتى كانت عامة من أهل العلم في دهر من البلدان على شيء وعامة قبلهم قيل يحفظ فلان عن فلان عن فلان كذا ولم نعلم لهم مخالفاً ونأخذ به ولا نزعم أنه قول عامة الناس كلهم لأنا لا نعرف من قاله من الناس إلا من سمعنا منه أو عنه. قال: وما وصفت من هذا قول م حفظت عنه من أهل العلم نصاً واستدلالاً.
وكلاهما ليس له وجود ولا يعلم وقوعهما ولن يقعا.
وبيان ذلك أن مدعي الإجماع القطعي ليصح صدق تعريفه على ما يدعيه يطالب بمطالب هي:
• تعداد مجتهدي هذه الأمة كلهم بأعيانهم ولا يحصل العلم باتفاق علماء الأمة إلا بعد معرفة كل واحد منهم بعينه.
• إثبات أن كلهم من المجتهدين لأن غيرهم غير معتبر في حكاية الإجماع من لغوي وأصولي وعامي وذلك بتوفر شروط الاجتهاد في كل شخص على حدة.
• أن يذكر قول كل عالم في المسألة المدعى الإجماع فيها ليتميز بذلك عن السكوتي.
وكذلك مدعي الإجماع السكوتي أيضاً يطالب بنحوٍ مما طولب به سابقه وبما يلي:
• يبين وصول تلك الفتوى إلى باقي المجتهدين ولا يحصل ذلك إلا بمعرفة كل واحد بعينه.
• أن يحكم عليهم بالسكوت.
• وأنه بعد بحث في مدة كافية له.
فإذا أتى مدعي الإجماع القطعي أو السكوتي بهذه المطالب فقد كابر وبالغ بالمجاهرة، وإلا فلا إجماع حينئذٍ.
لأن حصر مجتهدي هذه الأمة في عدد معين غير معقول بل مستحيل، لانتشارهم شرقاً وغرباً، ولجواز خفاء بعضهم كأن يكون أسيراً أو منقطعاً في جبل أو قرية أو خاملاً ذكره لا يعرف أنه من المجتهدين، والعبرة في هذه الإجماعين بجميع المجتهدين لا ببعضهم.
ومن أنصف نفسه وتخلى عن الجمود والتقليد علم انه لا علم عند علماء المشرق بجملة علماء المغرب والعكس فضلاً عن العلم بكل واحد منهم على التفصيل وبكيفية مذهبه وبما يقوله في تلك المسألة بعينها.
وكيف له العلم بوصول الفتوى إلا جميعهم وليس عنده الاشتهار ؟! وهو أمر نسبي فيشتهر عند قوم ما لا يشتهر عند آخرين .
وكيف له أن يحكم عليهم بالسكوت، فلعلهم أنكروا ولم يبلغه لجهله إنكارهم، أو كتبوا في ذلك وفُقِد ما كتبوا.
وبعد هذا كله لا يسلم له لأن السكوت لا يدل على الموافقة وهناك احتمالات كثيرة غيرها، وليست الموافقة أظهر منها، وهي:
• أنه لم يجتهد في المسألة فما الذي يلزمه بالاجتهاد في مسألة اجتهد فيها غيره.
• أنه اجتهد ولم يظهر له شيء فالحكم لا يظهر لجميع المجتهدين.
• أنه اجتهد وظهر له خلافه ولكن لم يبده لوجوه:
• إما لاعتقاده أن كل مجتهد مصيب.
• وإما لأنه رآه قولاً سائغاً لمن أداه إليه اجتهاده، والقاعدة أنه لا إنكار في المسائل الاجتهادية.
• وإما لظنه أن غيره كفاه القيام بذلك.
• وإما لهيبة القائل كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في مسألة العول – وقد قيل له: لم لا رددت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ – فقال هبته والله[السنن الكبرى للبيهقي (6/253) وسنده حسن.].
• وإما لخوف ثوران فتنة كما وقع لكثير من الصحابة مع بني أمية.
• وإما لأنه يعلم أنه لو أنكر لم يلتفت إلى قوله، أو أن إنكاره لا يفيد شيئاً.
• وإما أنه سكت منتظراً فرصة للإنكار,
[هذه الردود والمناقشات من إجمال الإصابة للعلائي وتعليق محمد بن سليمان الأشقر عليه. ومن كتاب نظرة في الإجماع الأصولي لعمر بن سليمان الأشقر.]
ودعوى أن العادة جارية في كل عصر بأن من كان عنده خلاف في شيء من مسائل الاجتهاد أبداه ولم يسكت، وأنهم كانوا إذا نزلت بهم نازلة فزعوا فيها إلى الاجتهاد وطلب الحكم، دعوى مجردة عن الدليل. بل في كل أمر يتداول الناس النظر فيه، يخالف البعض ويوافق البعض ويتوقف الآخر فلا يظهر شيئاً.
ولذلك قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رضي الله عنه: كيف يجوز للرجل أن يقول أجمعوا!! إذا سمتهم يقولون أجمعوا فاتهمهم، لو قال: وإني لا أعلم خلافاً جاز[أصول مذهب الإمام أحمد للتركي (ص313)].

أبو محمد
08-01-2003, 03:56 PM
إكمال لما سبق

فإن قيل: دل الدليل على حجيتهما ومعلوم أن النصوص لا تتحدث عن المستحيلات ومنعهما تعطيل للنصوص؟
فالجواب: أن البحث عن الدليل أو السؤال عن حكم المسألة إنما يكون بعد وقوعها، وهذا الإجماعان البدعيان – القطعي والسكوتي – من المسائل المفترضة التي لا وجود لها في الخارج، ولا داعي للخوض في حجيتهما حتى يقعا.
والأدلة قالت: بعصمة الأمة وفي ذلك ضمان من الله تعالى لحفظ دينه، أما الاحتجاج بهذين الإجماعين فيحتاج إلى وقوعهما أولاً.
وعن طاوس، قال عمر على المنبر: أحرج بالله على رجل سأل عما لم يكن فإن الله قد بَيَّن ما هو كائن.
وعن عامر قال: سئل عمار بن ياسر عن مسألة فقال: هل كان هذا بعدُ؟ قالوا: لا. قال: دعونا حتى تكون، فإذا كانت تجشمناها لكم.[سنن الدارمي (1/50)].
[HR]
فإن قيل: قد ثبت هذان الإجماعان في مسائل كثيرة نقل فيها الإجماع كما هو معروف من كتب الفقه.
فالجواب: أن هؤلاء الناقلين للإجماع إن قصدوا بما ادعوه من الإجماع أحد هذين النوعين عند الأصوليين، فلم يأتوا بدليل على صدق دعواهم، وهذا واضح.
وإلا؛ فإن الإجماع المنقول في كتب الفقه إنما نقل عمن ألف في الإجماع كابن المنذر وغيره ممن لم يتلوث بهذه الفكرة الاعتزالية، إن كان ممن جاء بعدهم وتأثر بالكتب الأصولية الكلامية فلعله تساهل في دعواه الإجماع، بل يجب عليه أن يتساهل؛ لأنه لا يستطيع إلى شروطه سبيلاً.
[HR]
فإذا علمت حال ذينك الإجماعين فلا تظننّ من السلف من قال بهما بل هما بدعة محدثة من بدع المعتزلة والمتكلمين، كما قال الإمام أحمد: ما يدعي فيه الرجل الإجماع هو الكذب، من ادعى الإجماع هو الكاذب، لعل الناس قد اختلفوا ما يدريه؟ ولم ينته إليه، فليقل لا نعلم الناس اختلفوا، دعوى بشر المريسي(*) والأصم(**)، ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفوا، أو لم يبلغني. انتهى[الإحكام لأصول الأحكام لابن حزم (1/542)].
وقال الإمام الشافعي: وكفى حجة على أن دعوى الإجماع في كل الأحكام ليس كما ادعى من ادعى، ما وصفت من هذا ونظائر له، وأكثر منه ، وجملته أنه لم يدع الإجماع فيما سوى جمل الفرائض التي كلفتها العامة أحد من أصحاب رسول الله صلى عليه وسلم ولا التابعين ولا القرن الذين من بعدهم ولا القرن الذين يلونهم ولا عالم علمته على ظهر الأرض ولا أحد نسبته العامة إلى العلم إلا حيناً من الزمان.
وقد ناظر الشافعي رحمه من يقول بهذا الإجماع وأبطل قوله واحتجاجه بكلام بَيِّن فصل.
وقال الشيخ العلامة أحمد محمد شاكر: هذه المناظرة أقوى ما قرأت في نقض الإجماع الذي يدعيه كثير من الفقهاء في علم الخاصة في المسائل الفرعية، التي لم يرد فيها نص صريح، ولم يكن مما يعلم من الدين بالضرورة، ولله در الشافعي رحمه الله ورضي عنه[جماع العلم (ص54) الهامش].
ومما قيل في الإجماع من فوائد: سقوط البحث عن دليله.
وهذا غير صحيح لأن منزلة الإجماع تكون بعد النصوص وإنما يصار إلى أقوال الرجال عند الجهل بالنص وعدم بلوغه، هذا في إجماع من نقل قوله من أهل العلم أما في الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة فإن النصوص في تلك المسائل متوافرة.
[HR]
(*) قال أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي: رأيت بشر المريسي – عليه لعنة الله – مرة واحدةً، شيخاً قصيراً دميم المنظر ، وسخ الثياب، وافر الشعر، أشبه شيء باليهود، وكان أبوه يهودياً صباغاً بالكوفة في سوق المراضع. ثم قال: لا يرحمه الله ولقد كان فاسقاً.أهـ هلك سنة 218هـ. انظر تاريخ بغداد (7/61)، وسير أعلام النبلاء (10/199).
(** ) سير أعلام النبلاء (9/402).

أبو مصعب المكي
08-03-2003, 12:05 AM
:)

جزاك ربي الجنة ( أبومحمد ) ومن أمثالكم نستفيد موضوع جيد ومعلومات مفيدة

المربي
08-03-2003, 01:19 AM
لقد أمتعتنا بهذا البحث

وشكرا لجهودك الطيبة

المختار
08-03-2003, 03:08 PM
جزاك الله خيراً وبارك الله فيك

بحث قيم .. ما شاء الله تبارك الله

الاثر
08-19-2003, 03:24 PM
جزاك الله خيرا اخي الكريم
تتمة للفائدة:
قال شيخ الاسلام ابن تيمية:( الاجماع المنضبط هو ماكان عليه السلف الصالح اذ ان بعدهم كثر الاختلاف و انتشرت الامة)الواسطية
وقرر ان الاجماع لابد من وجود نص يؤيده عرفه من عرفه وجهله من جهله واستدل بقوله تعالى (ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبالمؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا) وبين ان العطف عطف تلازم بين قول الرسول وسبيل المؤمنين .راجع رسالته معارج الوصول
وقال انما انكر أحمد الاجماع بعد القرون الثلاثة المحمودة حيث قال ومايدريه لعل الناس اختلفوا .راجع كتاب اصول الامام أحمد لدكتور عبد الله التركي

الاجماع الضمني وهو اذا اختلف المجتهدون في عصر من العصور في مسالة من المسائل على قولين فهل عدم زيادتهم للقولين يعتبر إجماع على عدم الزيادة فلا يجوز لمن بعدهم أن يحدث قولا ثالثا او لا يعتبر ؟على القول انه إجماع يكون إجماع ضمني فالجمهور يمنعون إحداث قول ثالثا مطلقا
قال الإمام الشافعي (ومن أدركنا ممن نرضى او حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما يعلموا فيه سنة إلى قولهم أن اجتمعوا أو قول بعضهم إن تفرقوا وكذا نقول ولم نخرج من اقوالهم كلهم)المصدر السابق وذكر مثل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى
قال شيخ الإسلام ابن تيمية(قال القاضي:الإجماع حجة مقطوع عليها يجب المصير إليها ويحرم مخالفتها ولا يجوز أن تجمع الأمة على الخطأ وقد نص احمد على هذا في رواية عبد الله وأبى الحارث في الصحابة إذا اختلفوا لم يخرج عن أقاويلهم ارأيت إن اجمعوا له أن يخرجوا من اقاويلهم ؟هذا قول خبث قول أهل البدع لاينبغي لأحد أن يخرج من أقاويل الصحابة اذا اختلفوا) المستدرك على مجمع الفتاوى (2/113)أصول الفقه
والبعض من فصل في المسالة فقال يجوز اذا لم يرفع اتفق عليه الأولون ويمنعونه اذا رفعه والذي يظهر انه اذا ظهر من قولي المجتهدين أن القولين بنيا على مناسبة او ملائمة حال وحمل كل قول على حال فهذا يجوز وإلا فلا يجوز لنا أن نستحدث رأيا او حكما في المسائل التي بين أيديهم لأننا نقول هم فوقنا في كل علم وفضل وعقل وتقى..والله اعلم راجع أصول الإمام احمد دراسة أصولية مقارن للدكتور عبد الله التركي
وهاهو الامام الألباني يقسم المسائل الى اصلين عظيمين:
1-المسائل المستجدة التي يسميها بعض الفقهاء بالنوازل فهذه قال في حقها العلامة الألباني لابد للعالم حقا أن يفتي بما عنده من علم بنصوص الكتاب والسنة والقواعد العلمية التي منها ينطلق المفتي
2-هي المسائل التي يقطع بأنها كانت واقعة في زمن السلف والتي لابد أن يكون للسلف في مثلها رأي وجواب فهذه قال في حقها العلامة الألباني (فهنا يجب على المسلم أن يتورع أن يبادر الى تقديم رأيه بمثل تلك المسألة إلا أن يكون له فيها سلف بهذا القيد او التفصيل يمكن أن يعتبر كلمة الإمام احمد هي في الحقيقة قيد لكثير من طلاب العلم اليوم الذين يركبون رؤوسهم ويتسرعون في إصدار فتاوى كما يصرح بعضهم قائلا مستهترا بأقوال من سبقوه هم رجال ونحن رجال ,لكن أين أنت وأين هم ثم ذكر الشيخ بيتا شعريا –وهذا من الغرور الذي أصاب كثير من طلاب العلم اليوم لان بعضهم كما ذكرت آنفا يصرحون بهذا الكلام هم رجال ونحن رجال وبعضهم لسان حالهم هو هذا وقد يكون هذا الذي يدعي او يقول هذا الكلام لم يؤت في العلم ولا قليلا فإنما عنده نتف من هنا وهناك..)شريط653/1
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خدلهم ولامن خالفهم حتى يأتي امر الله ..) وفيه دليل على أن قول الحق لايخفى اذا فلا يخرج الحق منهم الى عصر آخر من العصور فلايجوز احداث قول ثالث خلافهم ولا الخروج عن قول الواحد منهم اذا لم يكن له مخالف ويكون الحق في غير عصرهم لأن الله كتب الظهور للحق لذلك لايمكن أن يكون الحق مخفي في عصرهم أبدا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يخلو عصر من قائل بالحق
قال ابن رجب الحنبلي عند شرحه لحديث النعمان ابن بشير(ومع هذا فلابد في الأمة من عالم يوافق قوله الحق فيكون هذا العالم بهذا الحكم وغيره يكون الأمر مشتبها عليه ولايكون عالما بهذا فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا يظهر أهل باطلها على أهل حقها فلا يكون الحق مهجورا غير معمول به في جميع الأمصار الاعصار )جامع العلوم والحكم