المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى مهمة للحجاج


المغترب
12-21-2006, 10:49 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
الخلاف الواقع معلوم في اعتبار اختلاف المطالع في دخول رمضان وخروجه. هل هذا الخلاف معتبر في عيد الأضحى أم أنه متعلق بيوم الوقوف بعرفة فيكون العيد من اليوم الذي بعده؟ بوجه آخر هل العيد مرتبط بالعاشر من ذي الحجة ـ فترد مسالة اختلاف المطالع ـ أم أنه مرتبط بمناسك الحج فلا تعتبر اختلاف المطالع، بل العبرة بما يقع في الحج.
فيكون العيد في جميع بلاد المسلمين بعد يوم وقفة الحجاج أم أن المعتبر هو اليوم العاشر، بأي اتفاق كان في بلاد المسلمين.


ج/ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
إن لكل قوم مطلعهم فأهل مكة لهم مطلعهم وغيرهم من البلاد لهم مطلعهم فإذا رؤي الهلال في بلد لأي شهر من الشهور فهو لأهل ذلك البلد ولمن وافقهم في مطلع الهلال؛ لأن مطالع الهلال قد تتفق وقد تختلف فكل بلد يمكن فيه ولادة الهلال إذا وُلد في بلد فكل بلد يمكن فيه رؤية الهلال تلك الليلة فإنهم يأخذون ذلك البلد، ودل لذلك الحديث في صحيح مسلم من حديث قريظ أن أم هانئ ابتعثت في حادث إلى الشام فدعت إلى الشام ثم رجعت فسألها ابن عباس _رضي الله تعالى عنهما_ عن رؤية الهلال فقال رأيناه ليلة الجمعة وصام معاوية وصام الناس فقال ابن عباس لا نصوم حتى نراه فقال قريظ ألا تقتدي بصوم معاوية، فقال: لا هكذا أمرنا رسول الله _صلى الله عليه وسلم_، فيدل ذلك على أن لكل قوم مطلعهم، وأيضاً كما تختلف أوقات الصلاة كذلك أيضاً الصيام،
والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


أجاب عليه فضيلة الشيخ أ.د. خالد المشيقح

المغترب
12-21-2006, 10:52 PM
إذا غلب على ظن المرأة أن الحيض سينزل عليها قبل نهاية الحج، فهل يجوز أن تجمع بين طواف الإفاضة والوداع بنية واحدة؟


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا نبي الأميين وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد
فيجوز للحاج – ذكراً كان أو أنثى – أن يؤخر طواف الإفاضة ليطوفه مع الوداع ويجزئ عنه فيدخل طواف الوداع في طواف الإفاضة ويجزئ عنهما طواف واحد، وبالنسبة للمرأة لو طافت للإفاضة في وقته ثم حاضت سقط عنها طواف الوداع، وإن حاضت قبل الإفاضة ثم طهرت عند الوداع طافت طوافاً واحداً فأجزأ عن الإفاضة والوداع، وذلك أن الوداع غير مقصود لذاته، بل المقصود أن يكون آخر عهد الحاج بالبيت وقد حصل بطواف الإفاضة.
والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين


أجاب عليه فضيلة الشيخ د.حسين العبيدي

المغترب
12-21-2006, 10:54 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير _حفظه الله_
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم لباس العاملين في الحج كالأطباء والعسكر؟
وجزاكم الله خيراً.


الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
على المحرم أن يتجرد عند إهلاله بالحج أو العمرة، كما فعل النبي _صلى الله عليه وسلم- وكما أمر المحرم أن ينزع عنه الجبة ويغسل الخلوق،كما في حديث صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه _رضي الله عنه_ :" أن رجلا أتى النبي _صلى الله عليه وسلم_ وهو بالجعرانة ، وهو مصفر لحيته ورأسه، وعليه جبة، فقال: يا رسول الله إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى، فقال: انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة، وما كنت صانعاً في حجك فاصنعه في عمرتك"،أخرجه البخاري ومسلم، لكن إذا اضطر المحرم إلى ارتكاب محظور كلبس المخيط مثلاً جاز له ذلك، وعليه حينئذ فدية الأذى، وهي صيام أو صدقة أو نسك كما في حديث كعب بن عجرة _رضي الله عنه_ قال: "حملت إلى رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ والقُمَّلُ يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أتجد شاة ؟ قلت: لا، قال: فصُمْ ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع" أخرجه البخاري ومسلم.
فإذا كانت المهنة تتطلب لباساً معيناً من محظورات الإحرام، والمهنة مما يحتاجه عموم المسلمين فلا إثم _إن شاء الله_عليه لكن تلزم الفدية، والله أعلم.


أجاب عليه فضيلة الشيخ د.عبدالكريم الخضير

المغترب
12-21-2006, 10:57 PM
هل الوكيل في الأضحية يمتنع عن الأخذ من شعره وتقليم أظافره إذا بدأت العشر من ذي الحجة


بسم الله الرحمن الرحيم
جاء في صحيح الإمام مسلم من طريق سفيان ، عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا دخلت العشر ، وأراد أحد أن يضحي ، فلا يمس من شعره وبشره شيئاً).
قيل لسفيان : فإن بعضهم لا يرفعه ، قال : لكني أرفعه .
وقد اختلف العلماء رحمة الله تعالى عليهم في حكم أخذ الشعر والأظافر لمن أراد أن يضحي ، على أربعة أقوال
القول الأول : أنه يحرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره وأظافره حتى يضحي ، وهذا قول سعيد ابن المسيب وربيعة ، وهو مذهب أحمد بن حنبل وداود الظاهري واختاره إسحاق ، وبعض أصحاب الشافعي .
وحجتهم حديث أم سلمة هذا .
القول الثاني : أنه لا بأس لمن أراد أن يضحي أن يقلم أظفاره ويأخذ من شعره وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام مالك.
القول الثالث : أنه يكره كراهة تنـزيه ، وليس بحرام ، وهذا مذهب الشافعي حجته في ذلك حديث عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ، ثم لا يجتنب شيئاً مما يجتنب المحرم ) متفق على صحته من طريق الزهري عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة.
ويقولون بأن البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية ، فدل على أنه لا يحرم ذلك ، وحملوا أحاديث النهي على كراهة التنـزيه .
القول الرابع : أنه يحرم في التطوع دون الواجب، وهذا مذهب الإمام مالك في الرواية الثالثة عنه .
وجاء الأمر بالإمساك في قوله ( فليمسك عن شعره وأظفاره ) والأصل في الأمر أن يكون للإيجاب ما لم يصرفه صارف ، ولكن إذا أخذ من شعره قبل أن يضحي بدون عذر أجزأته أضحيته بالاتفاق .
وأما المضحى عنه ، ومن يضحي عن غيره بوكالة أو وصية ، فلا يكره في حقهما أخذ شيء من الشعر والأظافر ، ولا كراهية على المضحي في غسل الشعر وحكه وإزالة المؤذي من ظفر ونحوه والله أعلم.



أجاب عليه فضيلة الشيخ سليمان العلوان

المغترب
12-21-2006, 11:00 PM
أنا شاب أديت فريضة الحج _والحمد لله_، ولكن عندما كنت في مزدلفة للمبيت، استعملت كمامات للأنف اتقاءً للغبار وضمادات للعيون اتقاءً للأضواء، وذلك كي أستطيع النوم، فكان وجهي مغطى تقريبا، فهل علي دم؟ وإن كان علي دم، فهل يصح أن أذبح شاة أو خروفاً حتى بعد انقضاء أشهر الحج؟
جزاكم الله خيراً.


الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
إن الترخيص في ستر الوجه للرجل المحرم مروي عن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وابن الزبير وسعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله والقاسم بن محمد وطاووس بن كيسان والثوري والشافعي وأحمد في رواية، ودليلهم قول النبي_صلى الله عليه وسلم_ في الذي خرَّ من بعيره: "ولا تخمِّروا رأسه" متفق عليه؛ فخصَّ الرأس بالنهي ولم يذكر الوجه، وعليه فلا فدية عليك _إن شاء الله_ خاصة وأنك فعلت ذلك لحاجة لا ترفهاً، والعلم عند الله _تعالى_.


أجاب عليه فضيلة الشيخ د.عبد الحي يوسف