أم أشرقت
07-02-2006, 02:40 PM
في الذين غالب أموالهم حرام
مسألة :
ـــ
في الذين غالب أموالهم حرام
مثل المكاسين واكلة الربا وأشباههم ومثل أصحاب الحرف المحرمة كمصوري الصور والمنجمين ومثل أعوان الولاة فهل يحل طعامهم بالمعاملة أم لا؟
ــــــ
الجواب:
ــــ
الحمد لله إذا كان في أموالهم حلالا وحرام ففي معاملتهم شبهة لايحكم بالتحريم إلا إذا عرف أنه يعطيه مايحرم إعطاؤه ولايحكم بالخلاص إلا إذا عرف أنه أعطاه من الحلال فإن كان الحلال هو الأغلب لم يحكم بتحريم المعامله وإن كان هو الأغلب
قيل بحل المعاملة وقيل بل هي محرمة. فإما المعامل بالربا فالغالب على ماله الحلال إلا أن يعرف الكره من وجه آخر وذلك أنه باع ألفاً بألف ومائتين فالزيادة هي المحرمة فقط .وإذا كان في ماله حلالا وحرام واختلاط لم يحرم الحلال.بل له أن يأخذ قدر الحلال كما لو كان المال لشريكين فأختلط مال أحدهم بمال بالآخر .فأنه يقسم بين الشريكين كذلك من اختلط بماله الحلال الحرام أخرج قدر الحرام والباقي حلال له والله أعلم
سؤال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبري (الجزء الأول صفحة330)
مسألة :
ـــ
في الذين غالب أموالهم حرام
مثل المكاسين واكلة الربا وأشباههم ومثل أصحاب الحرف المحرمة كمصوري الصور والمنجمين ومثل أعوان الولاة فهل يحل طعامهم بالمعاملة أم لا؟
ــــــ
الجواب:
ــــ
الحمد لله إذا كان في أموالهم حلالا وحرام ففي معاملتهم شبهة لايحكم بالتحريم إلا إذا عرف أنه يعطيه مايحرم إعطاؤه ولايحكم بالخلاص إلا إذا عرف أنه أعطاه من الحلال فإن كان الحلال هو الأغلب لم يحكم بتحريم المعامله وإن كان هو الأغلب
قيل بحل المعاملة وقيل بل هي محرمة. فإما المعامل بالربا فالغالب على ماله الحلال إلا أن يعرف الكره من وجه آخر وذلك أنه باع ألفاً بألف ومائتين فالزيادة هي المحرمة فقط .وإذا كان في ماله حلالا وحرام واختلاط لم يحرم الحلال.بل له أن يأخذ قدر الحلال كما لو كان المال لشريكين فأختلط مال أحدهم بمال بالآخر .فأنه يقسم بين الشريكين كذلك من اختلط بماله الحلال الحرام أخرج قدر الحرام والباقي حلال له والله أعلم
سؤال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبري (الجزء الأول صفحة330)