طريــق الـشروق
05-25-2006, 08:40 PM
المتعة بين التحليل والتحريم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
بحث في أقوال أهل العلم
ـــــــــــــ
ـــــــــــــ
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وصلى الله على سيد المرسلين وإمام المتقين خاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وبعد:
المقدمة:
ــــــــــــــ
الأول :
في بيان حكم النكاح
والثاني:
في بيان ما يرفع حكمه أما الأول فالنكاح لا يخلو إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون فاسدا ويتعلق بكل واحد منهما أحكام
أما النكاح الصحيح
فله أحكام بعضها أصلي وبعضها من التوابع
أما الأصلية
منها فحل الوطء إلا في حالة الحيض والنفاس والإحرام وفي الظهار قبل التكفير لقوله سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين نفي اللوم عمن لا يحفظ فرجه على زوجته فدل على حال الوطء إلا أن الوطء في حالة الحيض خص بقوله عز وجل (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن)
والنفاس أخو الحيض وقوله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم والإنسان بسبيل من التصرف في حرثه مع ما أنه قد أباح إتيان الحرث بقوله عزوجل( فأتوا حرثكم أنى شئتم)
وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان لا يملكن شيئا اتخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله )
وكلمة الله المذكورة في كتابه العزيز لفظة الإنكاح والتزويج فدل ثم على حل الاستمتاع بالنساء بلفظة الإنكاح والتزويج وغيرهما في معناهما فكان الحل ثابتا ولأن النكاح ضم وتزويج لغة فيقتضي الإنضمام والإزدواج ولا يتحقق ذلك إلا بحل الوطء والاستمتاع لأن من ذلك وهذا الحكم وهو حل الاستمتاع مشترك بين الزوجين فإن المرأة كما تحل لزوجها فزوجها يحل لها
قال عز وجل (لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن )
وللزوج أن يطالبها بالوطء متى شاء إلا عند اعتراض أسباب مانعة من الوطء كالحيض والنفاس والظهار والإحرام وغير ذلك وللزوجة أن تطالب زوجها بالوطء لأن حله لها حقها كما أن حلها له حقه وإذا طالبته يجب على الزوج ويجبر عليه في الحكم مرة واحدة والزيادة على ذلك تجب فيما بينه وبين الله تعالى من باب حسن المعاشرة واستدامة النكاح فلا يجب عليه في الحكم عند بعض أصحابنا وعند بعضهم يجب عليه في الحكم
: فصل ومنها ملك المتعة
وهو اختصاص الزوج بمنافع بضعها وسائر أعضائها استمتاعا أو ملك الذات والنفس في حق التمتع على اختلاف مشايخنا في ذلك لأن مقاصد النكاح لا تحصل بدونه ألا ترى أنه لولا الاختصاص الحاجز عن التزويج بزوج آخر لا يحصل السكن لأن قلب الزوج لا يطمئن إليها ونفسه لا تسكن معها ويفسد الفراش لاشتباه النسب ولأن المهر لازم في النكاح وأنه عوض عن الملك لما ذكرنا فيما تقدم فيدل على لزوم الملك في النكاح أيضا تحقيقا للمعاوضة وهذا الحكم على الزوجة للزوج خاصة لأنه عوض عن المهر والمهر على الرجل وقيل في تأويل قوله عز وجل وللرجال عليهن درجة أن الدرجة هي الملك
فصل ومنها ملك الحبس والقيد
وهو صيرورتها ممنوعة عن الخروج والبروز لقوله تعالى أسكنوهن والأمر بالإسكان نهي عن الخروج والبروز والإخراج إذ الأمر بالفعل نهى عن ضده وقوله عز وجل وقرن في بيوتكن وقوله عز وجل ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ولأنها لو لم تكن ممنوعة عن الخروج والبروز لاختل السكن والنسب لأن ذلك مما يريب الزوج ويحمله على نفي النسب
فصل ومنها وجوب المهر على الزوج
وأنه حكم أصلي للنكاح عندنا لا وجود له بدونه شرعا وقد ذكرنا المسألة فيما تقدم ولأن المهر عوض عن الملك لأنه يجب بمقابلة إحداث الملك على ما مر وثبوت العوض يدل على ثبوت المعوض له.
فصل ومنها ثبوت النسب
وإن كان ذلك حكم الدخول حقيقة لكن سببه الظاهر هو النكاح لكون الدخول أمرا باطنا فيقام النكاح مقامه في إثبات النسب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر وكذا لو تزوج المشرقي بمغربية فجاءت بولد يثبت النسب وإن لم يوجد الدخول حقيقة لوجود سببه وهو النكاح
فصل ومنها وجوب النفقة والسكنى
لقوله تعالى (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف )
وقوله تعالى( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله )
وقوله ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم )
والأمر بالإسكان أمر بالإنفاق لأنها لا تمكن من الخروج للكسب رضي الله عنهما عاجزة بأصل الخلقة لضعف بنيتها والكلام في سبب وجوب هذه النفقة وشرط وجوبها ومقدار الواجب منها نذكره إن شاء الله تعالى في كتاب النفقة
فصل ومنها حرمة المصاهرة
وهي حرمة أنكحة فرق معلومة ذكرناهم فيما تقدم وذكرنا دليل الحرمة إلا أن في بعضها تثبت الحرمة بنفس النكاح وفي بعضها يشترط الدخول وقد بينا جملة ذلك في مواضعها
فصل ومنها الإرث من الجانبين جميعا
لقوله عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلى قوله عز وجل ولهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين
فصل ومنها وجوب العدل بين النساء في حقوقهن
وجملة الكلام فيه أن الرجل لا يخلو إما أن يكون له أكثر من امرأة واحدة وأما أن كانت له امرأة واحدة فإن كان له أكثر من امرأة فعليه العدل بينهن في حقوقهن من القسم والنفقة والكسوة وهو التسوية بينهن في ذلك حتى لو كانت تحته امرأتان حرتان أو أمتان يجب عليه أن يعدل بينهما في المأكول والمشروب والملبوس والسكنى والبيتوتة
والأصل فيه قوله تعالى{ فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة } العدد قوله { تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع أي إن خفتم أن لا تعدلوا } في القسم والنفقة في نكاح المثنى والثلاث والرباع (فواحدة)
ندب سبحانه وتعالى إلى نكاح الواحدة عند خوف ترك العدل في الزيادة وإنما يخاف على ترك الواجب فدل أن العدل بينهن في القسم والنفقة واجب وإليه أشار في آخر الآية بقوله ذلك أدنى أن لا تعولوا أي تجوروا والجور حرام فكان العدل واجبا ضرورة ولأن العدل مأمور به لقوله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان على العموم والإطلاق إلا ما خص أو قيد بدليل
وروى عن أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين نسائه في القسمة ويقول (اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك أنت ولا أملك) وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل )
ويستوي في القسم البكر والثيب والشابة والعجوز والقديمة والحديثة والمسلمة والكتابية لما ذكرنا من غير فصل ولأنهما يستويان في سبب وجوب القسم وهو النكاح فيستويان في وجوب القسم
قلت
فهذا هو النكاح الذى أمر به الله عزوجل وعليه تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الطيبين الأبرار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما مايدعونه أهل البدع والتضليل من الشيعة ومن وافقهم من أهل الزيغ فسوف نرد عليهم بأقوال أهل العلم من الصحابة الأبرار والعلماء الأقدمين وبالله التوفيق
كتبته لكم أختكم في الله طريق الشروق أم أشرقت
ــــــــــــــــــ
أكمل الموضوع
من هنا
المتعة بين التحريم والتحليل
ـــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــ
[/COLOR]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
بحث في أقوال أهل العلم
ـــــــــــــ
ـــــــــــــ
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وصلى الله على سيد المرسلين وإمام المتقين خاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وبعد:
المقدمة:
ــــــــــــــ
الأول :
في بيان حكم النكاح
والثاني:
في بيان ما يرفع حكمه أما الأول فالنكاح لا يخلو إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون فاسدا ويتعلق بكل واحد منهما أحكام
أما النكاح الصحيح
فله أحكام بعضها أصلي وبعضها من التوابع
أما الأصلية
منها فحل الوطء إلا في حالة الحيض والنفاس والإحرام وفي الظهار قبل التكفير لقوله سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين نفي اللوم عمن لا يحفظ فرجه على زوجته فدل على حال الوطء إلا أن الوطء في حالة الحيض خص بقوله عز وجل (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن)
والنفاس أخو الحيض وقوله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم والإنسان بسبيل من التصرف في حرثه مع ما أنه قد أباح إتيان الحرث بقوله عزوجل( فأتوا حرثكم أنى شئتم)
وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان لا يملكن شيئا اتخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله )
وكلمة الله المذكورة في كتابه العزيز لفظة الإنكاح والتزويج فدل ثم على حل الاستمتاع بالنساء بلفظة الإنكاح والتزويج وغيرهما في معناهما فكان الحل ثابتا ولأن النكاح ضم وتزويج لغة فيقتضي الإنضمام والإزدواج ولا يتحقق ذلك إلا بحل الوطء والاستمتاع لأن من ذلك وهذا الحكم وهو حل الاستمتاع مشترك بين الزوجين فإن المرأة كما تحل لزوجها فزوجها يحل لها
قال عز وجل (لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن )
وللزوج أن يطالبها بالوطء متى شاء إلا عند اعتراض أسباب مانعة من الوطء كالحيض والنفاس والظهار والإحرام وغير ذلك وللزوجة أن تطالب زوجها بالوطء لأن حله لها حقها كما أن حلها له حقه وإذا طالبته يجب على الزوج ويجبر عليه في الحكم مرة واحدة والزيادة على ذلك تجب فيما بينه وبين الله تعالى من باب حسن المعاشرة واستدامة النكاح فلا يجب عليه في الحكم عند بعض أصحابنا وعند بعضهم يجب عليه في الحكم
: فصل ومنها ملك المتعة
وهو اختصاص الزوج بمنافع بضعها وسائر أعضائها استمتاعا أو ملك الذات والنفس في حق التمتع على اختلاف مشايخنا في ذلك لأن مقاصد النكاح لا تحصل بدونه ألا ترى أنه لولا الاختصاص الحاجز عن التزويج بزوج آخر لا يحصل السكن لأن قلب الزوج لا يطمئن إليها ونفسه لا تسكن معها ويفسد الفراش لاشتباه النسب ولأن المهر لازم في النكاح وأنه عوض عن الملك لما ذكرنا فيما تقدم فيدل على لزوم الملك في النكاح أيضا تحقيقا للمعاوضة وهذا الحكم على الزوجة للزوج خاصة لأنه عوض عن المهر والمهر على الرجل وقيل في تأويل قوله عز وجل وللرجال عليهن درجة أن الدرجة هي الملك
فصل ومنها ملك الحبس والقيد
وهو صيرورتها ممنوعة عن الخروج والبروز لقوله تعالى أسكنوهن والأمر بالإسكان نهي عن الخروج والبروز والإخراج إذ الأمر بالفعل نهى عن ضده وقوله عز وجل وقرن في بيوتكن وقوله عز وجل ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ولأنها لو لم تكن ممنوعة عن الخروج والبروز لاختل السكن والنسب لأن ذلك مما يريب الزوج ويحمله على نفي النسب
فصل ومنها وجوب المهر على الزوج
وأنه حكم أصلي للنكاح عندنا لا وجود له بدونه شرعا وقد ذكرنا المسألة فيما تقدم ولأن المهر عوض عن الملك لأنه يجب بمقابلة إحداث الملك على ما مر وثبوت العوض يدل على ثبوت المعوض له.
فصل ومنها ثبوت النسب
وإن كان ذلك حكم الدخول حقيقة لكن سببه الظاهر هو النكاح لكون الدخول أمرا باطنا فيقام النكاح مقامه في إثبات النسب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر وكذا لو تزوج المشرقي بمغربية فجاءت بولد يثبت النسب وإن لم يوجد الدخول حقيقة لوجود سببه وهو النكاح
فصل ومنها وجوب النفقة والسكنى
لقوله تعالى (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف )
وقوله تعالى( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله )
وقوله ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم )
والأمر بالإسكان أمر بالإنفاق لأنها لا تمكن من الخروج للكسب رضي الله عنهما عاجزة بأصل الخلقة لضعف بنيتها والكلام في سبب وجوب هذه النفقة وشرط وجوبها ومقدار الواجب منها نذكره إن شاء الله تعالى في كتاب النفقة
فصل ومنها حرمة المصاهرة
وهي حرمة أنكحة فرق معلومة ذكرناهم فيما تقدم وذكرنا دليل الحرمة إلا أن في بعضها تثبت الحرمة بنفس النكاح وفي بعضها يشترط الدخول وقد بينا جملة ذلك في مواضعها
فصل ومنها الإرث من الجانبين جميعا
لقوله عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلى قوله عز وجل ولهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين
فصل ومنها وجوب العدل بين النساء في حقوقهن
وجملة الكلام فيه أن الرجل لا يخلو إما أن يكون له أكثر من امرأة واحدة وأما أن كانت له امرأة واحدة فإن كان له أكثر من امرأة فعليه العدل بينهن في حقوقهن من القسم والنفقة والكسوة وهو التسوية بينهن في ذلك حتى لو كانت تحته امرأتان حرتان أو أمتان يجب عليه أن يعدل بينهما في المأكول والمشروب والملبوس والسكنى والبيتوتة
والأصل فيه قوله تعالى{ فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة } العدد قوله { تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع أي إن خفتم أن لا تعدلوا } في القسم والنفقة في نكاح المثنى والثلاث والرباع (فواحدة)
ندب سبحانه وتعالى إلى نكاح الواحدة عند خوف ترك العدل في الزيادة وإنما يخاف على ترك الواجب فدل أن العدل بينهن في القسم والنفقة واجب وإليه أشار في آخر الآية بقوله ذلك أدنى أن لا تعولوا أي تجوروا والجور حرام فكان العدل واجبا ضرورة ولأن العدل مأمور به لقوله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان على العموم والإطلاق إلا ما خص أو قيد بدليل
وروى عن أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين نسائه في القسمة ويقول (اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك أنت ولا أملك) وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل )
ويستوي في القسم البكر والثيب والشابة والعجوز والقديمة والحديثة والمسلمة والكتابية لما ذكرنا من غير فصل ولأنهما يستويان في سبب وجوب القسم وهو النكاح فيستويان في وجوب القسم
قلت
فهذا هو النكاح الذى أمر به الله عزوجل وعليه تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الطيبين الأبرار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما مايدعونه أهل البدع والتضليل من الشيعة ومن وافقهم من أهل الزيغ فسوف نرد عليهم بأقوال أهل العلم من الصحابة الأبرار والعلماء الأقدمين وبالله التوفيق
كتبته لكم أختكم في الله طريق الشروق أم أشرقت
ــــــــــــــــــ
أكمل الموضوع
من هنا
المتعة بين التحريم والتحليل
ـــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــ
[/COLOR]