المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم إمامة المرأة للرجال


عاشق الشهاده
03-25-2005, 07:35 AM
إمامة المرأة للرجال
أجاب عليه فضيلة الشيخ الدكتور / خالد بن محمد الماجد

السؤال
هل يجوز للمرأة ان تصلى بالرجال في يوم الجمعة وتخطب فيهم _ جزاكم الله خيرا_؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإجابة :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

فلا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال في الصلاة مطلقاً، ومنها صلاة الجمعة، ولا أن تخطب فيهم خطبة الجمعة فضلاً عن أن تتولاها، ولا يجوز للرجال أن يصلوا خلفها، أو يستمعوا خطبتها، بل ولا يجوز لجماعة النساء إقامة الجمعة إذا لم يحضرهن رجال تصح بهم الجمعة، ولو فعلن شيئاً من ذلك لم تصح الصلاة ولا الجمعة، ووجب عليهن إعادتها ظهراً، ووجب على من صلى خلفهن من الرجال إعادة صلاته.

ومن طالع كتب الفقهاء على اختلاف مذاهبهم ظهر له ذلك دون تكلف ولا عناء، حيث إنهم يشترطون لصحة الإمامة بالرجال أن يكون إمامهم ذكراً، ولصحة إقامة الجمعة أن يحضر عدد لا يقل عن ثلاثة من الذكور المميزين (على اختلاف بينهم في اشتراط البلوغ والعدد المشترط).

وهذا الحكم من أوضح شرائع الإسلام، وعليه أهل القرون المفضلة(الصحابة والتابعين وتابعيهم) ومن بعدهم من الأئمة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من العلماء المعتبرين، حتى ليبلغ أن يكون معلوماً من الدين بالضرورة، فلا يكاد يجهله أحد من المسلمين، بل لا أعلم أحداً من المبتدعة خالف فيه، وذلك لتتابع الأجيال من عهد النبي _صلى الله عليه وسلم_ وإلى يومنا هذا على العمل بمقتضاه، وعدم مخالفته.

ولم يسجل التاريخ – فيما أعلم – أن امرأة خطبت الجمعة بالمسلمين، وهذا التقرير مستند إلى سنة النبي _صلى الله عليه وسلم_ القولية والفعلية وسنة الخلفاء الراشدين والصحابة المهديين، فقد كان من الصحابيات من هن من أكابر أهل العلم ومرجع كبار الصحابة في الفتوى، كعائشة وغيرها من زوجات النبي _صلى الله عليه وسلم_ ومع ذلك لم يسند النبي _صلى الله عليه وسلم_ إليهن إمامة الرجال، أو خطبة الجمعة بهم، ولا في واقعة واحدة.

وقد التزمن بهذا الحظر بعد وفاة النبي _صلى الله عليه وسلم_ فما أمّت الرجال منهن امرأة، ولا خطبت الجمعة، فلو كان جائزاً لفعلنه، كما كن يعلمن الرجال العلم ويفتينهم، خاصة مع حاجة الصحابة إلى علمهن، ولأن المرأة مأموة بالتأخر عن صفوف الرجال كما في حديث أبي هريرة مرفوعا "خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها ، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها " رواه مسلم .

فكيف تكون إماماً للرجال مما يقتضيها أن تكون أمام صفوفهم ، كما أن تولي المرأة الخطبة يقتضيها رفع صوتها وهذا منكر آخر، حيث نهى الشرع المرأة أن ترفع صوتها ولو في العبادة كما في الذكر والتكبير والتلبية في الحج والعمرة.

وبناء على ما تقدم يكون من خالف هذا الحكم فأفتى بضده، أو عمل بغير مقتضاه مرتكباً خطأً صريحاً، ومعصية بينة، ومنكراً ظاهراً، وهو شذوذ عن جماعة المسلمين وخروج عن قولهم ، ما كان ليقع لولا ضعف أهل الحق، وقوة أهل الباطل المادية، حتى طمعوا أن يقلبوا الباطل حقاً.

فيجب على المخالف التوبة من هذا المنكر إن كان وقع فيه، أو تركه وعدم فعله إن لم يفعله بعد، فإن أصر على المخالفة فهو إما صاحب هوى، أو جاهل بالشرع، وكل منهما ليس بأهل أن يتولى الإمامة أو الخطابة، لو كان ممن تصح منه، كما يجب على من علم بهذا المنكر في أي مكان أو زمان أن ينكره حسب طاقته، كما لا يجوز للمسلمين تمكين أحد من ذلك، ولا موافقته عليه، ولا الاقتداء به فيه.

وإني أوصي نفسي وجميع إخواني المسلمين بالتمسك بعرى هذا الدين، والرضا بعقائده، وشرائعه، فإنه الدين الذي أكمله الله لنا، ورضيه، وأتم به النعمة علينا، وامتن بذلك، فقال _جل وعلا_: "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً" كما أوصيهم ونفسي بالصبر على ما يعرض من الابتلاء والتمحيص في هذا الزمان العصيب على أهل الإسلام، وليقتدوا بالأنبياء من قبلهم الذين ابتلوا فصبروا فأثنى الله عليهم وأمر بالاقتداء بهم، فقال: "فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل".

ولنعلم أن أهل الكفر من أهل الكتاب والمشركين لن يقبلوا منا بأقل من اتباعهم في ملتهم جميعها، مهما سرنا في ركابهم، وداهناهم، وأسخطنا ربنا لنرضيهم، سواء في مثل قضية مساواة الرجل بالمرأة في كل شيء، وهي ذريعة هذا المنكر الشنيع، أو ما كان أجل من ذلك من العقائد والشرائع، كما قال _جل وعلا_--: "ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم".

نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يثبت مهتديهم.

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

المصدر : موقع المسلم

[line]

إمامة المرأة للرجال في الصلاة
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
السؤال: هل يجوز للمرأة أن تصلي بزوجها وأهلها إذا كانت تحسن الصلاة أحسن منهم ، يعني إذا كانت تعرف أحكام الصلاة خيراً منهم .. وهل يسمح الشرع للمرأة أن تؤم بأهلها في الصلاة ؟

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أولاً : المكلفون من الرجال من أهل هذه المرأة يجب عليهم أن يصلوا في المسجد مع جماعته ، ولا يجوز للمكلف أن يتخلف عن الجماعة إلا بعذر شرعي وقد دل الكتاب والسنة العملية والقولية على ذلك ودرج عليه خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده رضي الله عنهم ، وأخذ به السلف الصالح من بعدهم ، وأما من لم يبلغ سن التكليف من الأبناء فعلى أولياء أمورهم أن يأمرهم بالصلاة جماعة مع جماعة المسلمين في المساجد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : " مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر " الحديث ، ومن الأمر بالصلاة الأمر بفعلها جماعة ، لدلالة الأدلة الشرعية على ذلك .

ثانياً : لا تصح إمامة المرأة للرجال ؛ لأن الإمامة في الصلاة من العبادات والعبادات ، مبنية على التوقيف ، والسنة العملية تدل على إمامة الرجل للرجال ، فلا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال ؛ لأن ذلك خلاف ما علم من الشرع المطهر .
أما إمامتها للنساء فلا بأس بذلك ، وقد فعلته عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها ، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر امرأة من أصحابه أن تؤم أهل دارها ، يعني من النساء .
وبالله التوفيق وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبدالله بن غديان عبد الرزاق العفيفي عبد العزيز بن باز

عاشق الشهاده
03-25-2005, 07:38 AM
حكم تولي المرأة الأذان والإمامة في الصلاة





الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ، وبعد :



فالأذان في اللغة : الإعلام (1) .



، وفي اصطلاح الفقهاء : الإعلام بدخول وقت الصلاة بالألفاظ المشروعة (2) .



، والإقامة في اللغة : مصدر أقام .

وأقام للصلاة : نادى لها (3) .



، وفي الاصطلاح : ألفاظ مخصوصة تقال لاستنهاض الحاضرين لفعل الصلاة (4) .



وسيتركز بحثي هذا على أربعة مباحث هي التي يمكن بحثها في هذا الموضوع المهم :



الأول : تولي المرأة الأذان والإقامة للرجال .

الثاني : تولي المرأة الأذان والإقامة للنساء .

الثالث : تولي المرأة إمامة الرجال في الصلاة .

الرابع : تولي المرأة إمامة النساء في الصلاة .





المبحث الأول

تولي المرأة الأذان والإقامة للرجال



أجمع فقهاء المذاهب الأربعة : الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (5) على عدم مشروعية أذان المرأة وإقامتها الصلاة للرجال ، وفيما يلي أستعرض شيئا ً من أقوال فقهاء الأربعة في هذه المسألة .



أولا ً الحنفية :

فقد نص الحنفية على كراهة أذان المرأة حتى أنهم نقلوا عن الإمام أبي حنيفة أنه لو أذنت المرأة للرجال فإنه يستحب إعادة هذا الأذان .

جاء في بدائع الصنائع :

فيكره أذان المرأة باتفاق الروايات 000 ولو أذنت للقوم أجزأهم حتى لا تعاد لحصول المقصود وهو الإعلام ، وروي عن أبي حنيفة يستحب الإعادة (6) .



ثانيا ً المالكية :

نص المالكية في كتبهم على عدم جواز أذان المرأة للرجال ، واعتبروا أذانها غير صحيح حيث اعتبروا شرط الذكورة شرط صحة للأذان .

جاء في مواهب الجليل :

فلا يصح أذان امرأة (7) .

وجاء في الشرح الصغير :

قوله : لا من امرأة : أي لحرمة أذانها (8) .



ثالثا ً الشافعية :

الشافعية أيضا ً نصوا على منع المرأة من الأذان للرجال ، وقد نص الإمام الشافعي على عدم إجزاء أذان المرأة للرجال .

جاء في الأم :

ولا تؤذن امرأة ولو أذنت لرجال لم يجزئ عنهم أذانها (9) .



رابعا ً الحنابلة :

يمنع الحنابلة المرأة من الأذان للرجال ويعتبرون أذانها لهم غير صحيح .

جاء في الإنصاف :

لا يعتد بأذان امرأة 00 قال جماعة من الأصحاب : ولا يصح لأنه منهي عنه (10) .



ويستدل جمهور الفقهاء على عدم جواز أذان المرأة للرجال بالسنة والأثر والنظر :



فمن السنة ما يلي :

1 ـ عن عبد الله بن عمر(11) ـ رضي الله عنهما ـ قال : كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ، ليس ينادى لها ، فتكلموا يوما ً في ذلك ، فقال بعضهم : اتخذوا ناقوس النصارى ، وقال بعضهم : بل بوقا ً مثل قرن اليهود ، فقال عمر : أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ يا بلال قم فناد بالصلاة ] (12) .

وجه الدلالة في الحديث :

هذا الحديث فيه قول الصحابة ألا تبعثون رجلا ً ، فهذا يدل على أن الذي يؤذن رجل وليس امرأة ، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على هذا حين لم ينكر عليهم بل أمر بلالا ً أن يقوم للأذان ، ولو كان الأذان يجوز لغير الذكور لكان اللفظ مختلف بحيث يشمل من لم يشملهم وصف الرجولة الوارد في الحديث .



2 ـ حديث أم ورقة (13) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا ً يؤذن لها ، وأمرها أن تؤم أهل دارها (14) .

وجه الدلالة في الحديث :

أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها مؤذنا ولم يأمرها بالأذان ، فلو كان الأذان مشروعا ً للنساء لأذن لها صلى الله عليه وسلم أن تؤذن كما أذن لها بالإمامة .



، وأما الاستدلال بالأثر :

فقد ثبت عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : كنا نصلي بغير إقامة (15) .

وجه الاستدلال بالأثر :

أن أم المؤمنـيـن عائشـة ـ رضي الله عنها ـ صلت بغير إقامة مما يـدل على أنها غيـر واجبة على النساء ، ومن باب أولى الأذان ، وهي تخبر بلفظ كنا أي أن هذا كان هو الحال أيام النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا هو المشروع للنساء ، وهي أيضا كانت ضمن من يفعلن ذلك ، ولا تفعل هي ذلك إلا بعلم من علم النبوة .



، وأما الاستدلال بالنظر :

1 ـ إن المرأة إن رفعت صوتها بالأذان فقد ارتكبت معصية ، وإن خفضت صوتها فقد تركت سنة الجهر (16) .

2 ـ إن أذان النساء لم يكن في السلف ، فكان من المحدثات (17) .

عاشق الشهاده
03-25-2005, 07:39 AM
المبحث الثاني

تولي المرأة الأذان والإقامة للنساء



الأصل أن النساء ليس عليهن أذان ولا إقامة كما تقدم ، لكن لو كان هناك جماعة خاصة بالنساء كأن يكون هناك مكان منعزل خاص بهن ، فيولي ولي الأمر امرأة تؤذن وتقيم لهن بحيث تسمعهن من غير رفع صوت، فهذا حسن وفاعلة هذا تثاب عليه .

والأصل في هذا فعل عائشة ـ رضي الله عنهما ـ فقد كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقوم وسطهن (18).



جاء في بداية المجتهد :

الجمهور على أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة ، وقال مالك إن أقمن فحسن ، وقال الشافعي إن أذن وأقمن فحسن (19) .



وجاء في روضة الطالبين :

أما جماعة النساء ، ففيها أقوال : المشهور المنصوص عليه في الأم والمختصر : يستحب لهن الإقامة دون الأذان ، فلو أذنت على هذا ولم ترفع صوتها لم يكره ، وكان ذكرا لله تعالى (20) .



ومثله جاء في نهاية المحتاج :

أما إذا 00 أذنت المرأة للنساء كان جائزا ً غير مستحب (21) .



وجاء في المغني :

وهل يسن لهن ذلك ( يعني الأذان والإقامة للنساء ) ؟ فقد روي عن أحمد قال إن فعلن فلا بأس وإن لم يفعلن فجائز (22) .



المبحث الثالث

تولي المرأة إمامة الرجال في الصلاة



إجماع الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (23) وغيرهم على أن المرأة لا تؤم الرجال .



، وقد استدل الجمهور على مذهبهم بما يلي :



1ـ قوله تعالى :

" الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم " (24) .

وجه الدلالة في الآية :

أن الله تبارك وتعالى لم يجعل القوامة للنساء ، ولم يجعل الولاية إليهن (25) ، بل جعلها للرجال ، وإمامة الصلاة نوع ولاية ، فلا تصح إمامة بمن هو قيم عليها .



2 ـ استدلوا أيضا بما رواه أبو بكرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ] (26) .

وجه الدلالة في الحديث :

بين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل قوم ولوا أمرهم امرأة ؛ فإنهم لن يفلحوا ، ونفي الفلاح يقتضي التحريم ، وكل ولاية عامة فإنها داخلة في هذا النهي ، وحيث أن إمامة الصلاة تعد من الولايات العامة فإن الحديث يشملها .



3 ـ كما استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ خير صفوف الرجال أولها ، وشرها آخرها ، وخير صفوف النساء آخرها ، وشرها أولها ] (27) .

وجه الدلالة في الحديث :

هذا الحديث يدل على تأخير النساء ، فكيف ستتقدم المرأة لتؤم وهي مطالبة شرعا ً بالتأخر عن الرجال ؟ فلا شك أن دلالته على عدم جواز إمامة المرأة للرجال في الصلاة واضحة .



4 ـ لم ينقل عن الصدر الأول أن امرأة أمت الرجال ، فلو كان ذلك جائزا ً لحصل ولو مرة ، وحيث لم يحصل هذا أبدا في الصدر الأول ، فهذا غير جائز لأنه لو كان جائزاً لنقل ذلك عن الصدر الأول ( 28) .



المبحث الرابع

تولي المرأة إمامة النساء في الصلاة



الأصل أن النساء ليس عليهن جماعة لكن لو كان هناك جماعة خاصة بالنساء كأن يكون هناك مكان منعزل خاص بهن ، فيولي ولي الأمر امرأة تؤمهن ، فهذا حسن وفاعلة هذا تثاب عليه .



جاء في المغني :

هل يستحب أن تصلي المرأة بالنساء جماعة ؟ ، فروي أن ذلك مستحب وممن روي عنه أن المرأة تؤم النساء عائشة وأم سلمة 00 والشافعي (29) 00 (30).



، وفي المسألة قولان :



القول الأول : صحة جماعة النساء ، وقد أوصلها بعضهم إلى الاستحباب ، فقد نص فقهاء الشافعية على استحباب جماعة النساء وهو رواية عند الحنابلة .

جاء في روضة الطالبين :

وإن كانت امرأة صح اقتداء النساء بها (31).

، ومثله في مغني المحتاج :

تصح إمامة المرأة للمرأة (32) .

، وجاء في المبدع :

وإذا صلت امرأة بالنساء قامت في وسطهن في الصف ، وفيه إشارة إلى أن النساء يصلين جماعة ، وصرح باستحبابه غير واحد (33) .



ودليل الشافعية والحنابلة ما يلي :



1 ـ حديث أم ورقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا ً يؤذن لها ، وأمرها أن تؤم أهل دارها (34) .

وجه الدلالة في الحديث :

أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها ، فلو كانت إمامة المرأة للنساء غير جائزة لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمره صلى الله عليه وسلم لها يدل على المشروعية .



2 ـ ما ثبت عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ فقد كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقوم وسطهن (35).

وجه الدلالة في الأثر :

أن عائشة رضي الله عنها لو لم تكن ترى أن ذلك مشروع لما فعلته ، فهي قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم السنة ، ففعلها هذا دليل على المشروعية إن لم نقل على الاستحباب .



القول الثاني : عدم صحة إمامة المرأة بالنساء ، وهم الحنفية والمالكية غير أن الحنفية قالوا بكراهة إمامة المرأة كراهة تحريم ، ولكن لو صلين جماعة مع إمامة منهن فإن ذلك جائز وتقف الإمامة وسطهن.

جاء في البحر الرائق :

وكره جماعة النساء لأنها لا تخلو عن ارتكاب محرم ، وهو قيام الإمام وسط الصف ، فيكره كالعراة (36) .

، وجاء في بداية المجتهد :

ومنع من ذلك ( يعني إمامة المرأة للنساء ) مالك (37) .



استدل الحنفية والمالكية بما يلي :



1 ـ حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ً : أخروهن حيث أخرهن الله (38) .

وجه الدلالة في الحديث :

أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتأخير النساء ، فلو أمتهن إحداهن لخالفت هذا التوجيه النبوي لأن الإمامة تقدم والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتأخيرهن ، وعليه فلا تجوز إمامة النساء .



2 ـ استدلوا بالمعقول قالوا : أين تقف إمامة النساء ؟ لا يوجد سوى احتمال من اثنين:

أ ـ إما أن تقف أمامهن ، فلا يجوز لأن هذا موقف الرجال .

ب ـ وإما أن تقف وسطهن ، وهو مكروه لأنه يشبه حالة العراة .

وعليه فلا تصح إمامة المرأة للنساء (39) .



الترجيح :

الراجح هو قول الشافعية والحنابلة من جواز إمامة المرأة للنساء ، وتقف إمامتهن في وسطهن لقوة أدلتهم وسلامتها من المعارض ، وهذا هو فعل الصحابيات والتابعات لهن بإحسان .

أما ما استدل به الحنفية والمالكية ، فحديثهم ضعيف لا تقوم به حجة ، ولو صح فإنه في موطن غير الموطن ، فالمراد تأخيرهن عن صفوف الرجال .

وأما القياس ، فإنه رأي مخالفٌ للنص ، وإعمال النص أولى وأوجب ، والله تعالى أجل وأعلم .



ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الصحاح في اللغة والعلوم تجديد صحاح الجوهري لأسامة ونديم مرعشلي 1 / 15 .

(2) الشرح الصغير للدردير 1 / 246 ، ونحوه في رد المحتار على الدر المختار 2 / 43 ـ 44 ، وكذلك نحوه في حاشية الروض المربع لابن قاسم النجدي الحنبلي 1 / 426 ، 427 .

(3) المعجم الوسيط 2 / 767 .

(4) حاشيتان : قليوبي ـ عميرة على شرح جلال الدين محمد بن أحمد المحلى على منهاج الطالبين 1 / 142 ط دار الفكر بيروت.

(5) بدائع الصنائع للكاساني 1 / 411 ، رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين 2 / 56 ، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 2 / 87 ، الشرح الصغير للدردير 1 / 252 ، الأم للشافعي 1 /84 ، الإنصاف للمرداوي 1 / 395 ، حاشية الروض المربع 1 / 430 .

(6) بدائع الصنائع للكاساني 1 / 411 .

(7) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للمغربي 2 / 87 .

(8) الشرح الصغير للدردير 1 / 252 .

(9) الأم للشافعي 1 /84 .

(10) الإنصاف للمرداوي 1 / 395 .

(11) عبد الله بن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنهما ـ أسلم بمكة مع أبيه ، ولم يكن بالغا ً وعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر فرده ويم أحد فرده لصغر سنه ، وعرض عليه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه . كان شديد الورع و العبادة والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم . مات بمكة سنة أربع وسبعين ، وقيل سنة ثلاث وسبعين وهو ابن أربع وثمانين سنة . انظر صفة الصفوة 1 / 181 ـ 187 .

(12) رواه البخاري كتاب 10 الأذان باب 1 بدء الأذان ، ورواه مسلم كتاب 4 الصلاة باب 1 بدء الأذان .

(13) أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث بن عويمر بن نوفل الأنصارية . استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج لمداواة الجرحى في بدر ، فقال لها : قري في بيتك ، فإن الله يرزقك الشهادة ، فكانت تسمى الشهيدة . ، وكانت قد دبرت غلاما ً لها وجارية ( أي أعتقتهما ليكونا حرين بعد موتها ) ، فقاما إليها بالليل فغمياها بقطيفة لها حتى ماتت ، وذهبا ، وأصبح عمر فقام في الناس ، فقال : من عنده من هذين علم ؟ أو من رآهما فليجئ بهما ، فأمر بهما فصلبا ، فكانا أول مصلوب بالمدينة . انظر الإصابة 8 / 321 ـ 322 .

(14) رواه أبو داود كتاب 2 الصلاة باب 62 إمامة النساء ، وهو حديث صحيح .

(15) رواه البيهقي في السنن الكبرى برقم 1782 باب 88 أذان المرأة وإقامتها لنفسها وصواحباتها 1 / 408 . ط مكتبة دار الباز ـ مكة المكرمة . قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة رواه البيهقي 00 فالسند صحيح . انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيء في الأمة 2 / 271 ط 5 مكتبة المعارف ـ الرياض .

(16) بدائع الصنائع للكاساني 1 / 441 .

(17) نفس المصدر والصفحة .

(18) رواه البيهقي في السنن الكبرى برقم 1781 باب 88 أذان المرأة وإقامتها لنفسها وصواحباتها 1 / 408 .

(19) بداية المجتهد لابن رشد 2 / 173 .

(20) روضة الطالبين للنوي 1 / 196 .

(21) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للشبراملسي 1 / 407 .

(22) المغني لابن قدامة 1 / 422 .

(22) انظر المبسوط للسرخسي 1 / 181 ط دار المعرفة ـ بيروت ، الشرح الصغير للدردير 1 / 433 ، الأم للشافعي 1 / 164 ، حاشية الروض المربع 2 / 312 .

(24) سورة النساء : آية : 34 .

(25) الأم للشافعي 1 / 164 .

(26) رواه البخاري كتاب 64 باب 82 كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر ، وكتاب 92 الفتن باب 18 ، ورواه الترمذي كتاب 31 الفتن باب 64 ، ورواه النسائي كتاب 49 آداب القضاة باب 8 النهي عن استعمال النساء في الحكم .

(27) رواه مسلم كتاب باب تسوية الصفوف ، والترمذي كتاب 2 الصلاة باب 52 ما جاء في فضل الصف الأول .

(28) انظر بداية المجتهد لابن رشد 2 / 289 .

(29) انظر : الأم للشافعي 1 / 164 .

(30) المغني لابن قدامة 2 / 202 .

(31) روضة الطالبين للنووي 1 / 350 ، 351 .

(32) مغني المحتاج للشربيني 1 / 482 .

(33) المبدع في شرح المقنع لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح 2 / 94 ط 3 المكتب الإسلامي ـ بيروت .

(34) تقدم تخريجه برقم 14 .

(35) تقدم تخريجه برقم 18 .

(36) البحر الرائق لابن نجيم 1 / 614 .

(37) بداية المجتهد لابن رشد 2 / 289 .

(38) هذا حديث لا أصل له كما نبه إلى ذلك الزيلعي في نصب الراية . انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني 2 / 319 .

(39) انظر : البحر الرائق لابن نجيم 1 / 614 .



كتبها من يرجو عفو ربه /

أيمـــن ســـــــامي

المشرف العام على موقع الفقه

http://www.alfeqh.com

http://www.alfeqh.com/media/Bed3tEmamtELmaraa.rm

الرابط
http://www.alfeqh.com/media/Bed3tEmamtELmaraa.rm
رابط الصفحه
http://www.alfeqh.com/sotiat/sotiat_details.php?fileid=114&categoryid=4&seriesid=0

علوش 22
03-25-2005, 09:17 AM
بارك الله فيك اخي الفاضل
وجزاك عنا كل الخير

فهذا البيان الكافي لاحكام هذه المسائل مهمة جدا , وخاصة في هذا الوقت ..

فقد اطلعت مؤخرا على ما يلي ذكره :

امينه ودود أول امرأة تؤم صلاة جمعة "مختلطة" بأحدالكنائس ! .. في الولايات المتحدة! ..

هذه المرأه قررت ان تبتدع لها بدعة ضلالية حتى في الصلاة ....صلاة جمعة جديده ....!!!!

فقدأصبحت امينة ودود استاذة الدراسات الاسلامية بجامعة فيرجينيا كومونولث الأمريكية أول امرأة تؤم رجالا ونساء في صلاة الجمعة.
واتخذت أمينة ودود هذه الخطوة غير المسبوقة ضمن الاحتفال بيوم المسلم بالولايات المتحدة.
وأبقى المنظمون موقع الصلاة خلف الاستاذة الجامعية سرا لفترة بسبب التهديدات التي انطلقت من بعض المعارضين لهذة الفكرة.
وتقرر نقل مكان الصلاة إلى إحدى الكنائس الأنجليكانية بنيويورك بعد أن رفضت المساجد استضافتها.
وكانت ثلاثة مساجد بنيويورك قد رفضت أداء تلك الصلاة بها، وتلقت صالة للمعارض الفنية تهديدا بتفجيرها لو سمحت بها.
ويرى المعارضون أن هذا الحدث لايعبر عن المسلمين في الولايات المتحدة.


ويهدف المنظمون الى الحث على فتح باب النقاش حول مسألة الفصل بين الرجال والنساء أثناء الصلاة وكذلك اقتصار الامامة على الرجال فقط.

وستطالب د. ودود بحسب تعبيرها بحق النساء المسلمات في المساواة مع الرجال في التكاليف الدينية كحق المرأة في الإمامة، وأن لا يصلي النساء في صفوف خلفية وراء الرجال باعتبار أن هذا الأمر هو ناتج عن "عادات وتقاليد بالية" وليس في الدين من شيء.(!!!؟؟؟؟؟؟؟؟)

وتأتي هذه الخطوة التي تقوم بها (ودود) برعاية ودعم جماعات أمريكية تدعو إلى "حرية المرأة المسلمة" .
وستتم الصلاة في صالة "سوندرارام تاغور" بمدينة نيويورك التي شهدت عدة لقاءات وحوارات حول التفاعل بين الحضارات الشرقية والغربية.

وكانت د. ودود قد أثارت جدلا عندما نشرت كتاب "القرآن والمرأة" الذي قدم ولاول مرة تفسيرا للقرآن من منظور امرأة منحلة متحللة .
ويوجد صور للحقيرة امينه داود وهي سافرة كاشفة

يا زمان العجايب

انا لله وانا اليه راجعون .هذا هو اخر الزمان اذا كانت " امينة داود " اكثر فقها من ام المؤمنين عائشه او اكثر فقها من صحابة رسول الله او اكثر فقها من الرسول حتى تصدر هذه الفتوى العصريه والحصرية بعد 1400 سنة اتت لتخبرنا بما لم يفعله لا الرسول ولا صحابته الاخيار .

هذا العصر حطم رقماً قياسياً في الفتن عن التي قبلها. القرن الـ1400 ملئ بالخزعبلات المدعومة من قبل الكفار من الأمريكان و الأوروبيين. إدعاء النبوة وإدعاءات المهدي و ظهور طائفة جديدة اسمها القرآنيين و طائفة اسمها المحمدية و طائفة أمة الإسلام التابعة للزنوج و غيرها كثير. كلها في أمريكا
هكذا تري امريكا الاسلام وهكذا يجب ان ينفذ ولكي تكون امينه ودود في هذا المنصب يجب ان تقوم ببدعة جديدة او مخالفة شرعية مؤكدة وهكذا يمنح المسلمون مناصب في امريكا واوربا وينظر المجتع الغربي علي مثل هذه الفتاوي علي انها مواكبة للعصر وزمن العولمة فما المانع عند الغربين عندما تقوم المرأة بدور الامام وليس ذلك فحسب وانما يصلي الناس جميعا بجوار بغضهم البعض وما الضرر في ذلك هكذا يكون الدين الجديد (الفرقان) وما خفي كان اعظم وكما يقول الشاعر :رعب اكثر من ذلك سوف يجيء
من المعروف ان هنالك جهات تستغل سذاجة بعض النساء الضاله فتدعمها لبث السموم في المجتمع الاسلامي كما يحدث مع تلك المرأه. فهي مستعده لتقويل القرآن الكريم لما يخدم شهرتها ليس إلا. إن هذه المرأه لا تمت للإيمان بصله ولا بعلوم الفقه ، فهي جاهله وتستدرج الجهله لإتباعها. لست ادري ان كان هنالك ;أشباه; رجال سيصلون وراء إمامتها ام سيتنبهون لهذه الفتنه والبدعه ويقومون بإزاحتها. أدعو الجميع بإتقاء الله والتنبه لفتنة ;الإسلام المعصرن;. فلا شك أن الإسلام يبرأ من هذه السلوكيات المنحرفة وهذه المرأة مسترجلة والنبي صلى الله عليه وسلم قال ( لعن الله المرأة المسترجلة ) أي التي تريد أن تصبح مثل الرجل في كل شيء وهذا من الخطأ في الفهم لذلك نقول لأمينة والتي هي غير أمينة على دينها هل تصلي المرأة وهي حائض أم لا فلنرى جوابها فإن قالت نعم فقد خالفت القرآن والسنة والإجماع بذلك وأن قالت لا فهي حكمت على نفسها بأن فطرتها وخلقتها تنمعها من ذلك ولكن هي تعيش في بلاد الغرب ومع الأسف الشديد أن الناس مفتونون بحضارة الغرب وما يعرفون أنها زبالة الأفكار نسأل الله تعالى أن يهديها للصواب إنه ولي ذلك والقادر عليه .
ادعو هذه المرأة أن ترجع إلي دينها و إليها هذه الآيات لعلها تتعظ لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلاَ سَاء مَا يَزِرُونَ }النحل25 {وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ }الحج3 {وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ }الحج8 {وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ }لقمان6 {أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ }لقمان20 صـدق الله العظيم
لقد استنفذ اعداء الاسلام طرقهم لتحريف العقيدة الاسلامية وهذه محاولة فاشلة من محاولتهم وبأذن الله سيرد كيدهم الى نحرهم وهذا خطر الديموقراطية فالديموقراطية تهدد الإسلام ولا أقول إلا لا حول و لا قوة إلا بالله.

لكن الله سبحانه وتعالى سينصر الحق وسيظهره وما أقول إلا أني سأعبد الله على كتاب الله وسنة رسوله حتى أموت ونسأل الله الثبات.
(ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من عاداهم)


------------------
وماخفي كان أعظم ولا تستبعد أن تكون هذه المرأة من السي آي اي لإحداث بلبلة في صفوف المسلمين , وإلا كيف يٌسمح لها بأداء الصلاة في كنيسة
مع علمنا المسبق أن نصارى أمريكا بالذات لايرحبون بالمسلمين ..
عموماً على المذاهب الأربعة هناك اختلاف على حضور المرأة لصلاة الجمعة
فكيف إمامتها...؟

(1) الحنفية- قالوا: الأفضل أن تصلي المرأة في بيتها ظهراً، سواء كانت عجوزاً أو شابة، لأن الجماعة لم تشرع في حقها.
المالكية - قالوا: إن كانت المرأة عجوزاً انقطع منها أرب الرجال جاز لها أن تحضر الجمعة، وإلا كره لها ذلك، فإن كانت شابة وخيف من حضورها الافتتان بها في طريقها أو في المسجد، فإنه يحرم عليها الحضور دفعاً للفساد.
الشافعية- قالوا: يكره للمرأة حضور الجماعة مطلقاً في الجمعة وغيرها إن كانت مشتهاة، ولو كانت في ثياب رئة، ومثلها غير المشتهاة إن تزينت أو تطيبت، فإن كانت عجوزاً وخرجت في أثواب رثة، ولم تضع عليها رائحة عطرية، ولم يكن للرجال فيها غرض؛ فإنه يصح لها أن تحضر الجمعة بدون كراهة؛ على أن كل ذلك مشروط بشرطين: الأول: أن يأذن لها وليها بالحضور، سواء كانت شابة أو عجوز، فإن لم يأذن حرم عليها، الثاني: أن لا يخشى من ذهابها للجماعة افتتان أحد بها، وإلا حرم عليها الذهاب.
الحنابلة- قالوا: يباح للمرأة أن تحضر صلاة الجمعة، بشرط أن تكون غير حسناء، أما إن كانت حسناء، فإنه يكره لها الحضور مطلقاً.
والحمدلله الذي أغنانا بعلمائنا
وردا على ما أعلنته أخيرا أستاذة للعلوم السياسية في جامعة فرجينيا الأميركية عن نيتها في أن تؤم الرجال في صلاة الجمعة أجاب شيخ الأزهر أن إمامة المرأة للرجال بصفة عامة سواء كانت في صلاة الجمعة أو في الصلاة المفروضة في توقيتاتها أو في صلاة النوافل أو في أية صلاة أخرى لا تجوز وإنما يجوز لها أن تكون إماما لبنات جنسها من النساء.
وأوضح أن بدن المرأة عورة وعندما تؤم الرجال ففي هذه الحالة لا يليق بهم أن ينظروا إلى المرأة التي يظهر أمامهم بدنها فان ظهر لهم في الحياة العامة فانه لا يصح أن يوجد في العبادات التي لحمتها وأساسها الخشوع.


للبيت رب يحميه
وهذا الدين خاتم الرسالات انزله الله ليبقى الى ان تقوم الساعة
ولا التافهة امينه ودود ولا غيرها من السقطة والتافهين يستطيع القضاء عليه او التغيير فيه .

عاشق الشهاده
03-25-2005, 09:20 AM
الخطبة بعنوان : أمومة لا إمامة للشيخ محمد صالح المنجد

رابط الحفظ
http://38.113.141.121/2005/03/masjidomar18.rm

المغترب
03-25-2005, 03:17 PM
أخي عاشق الشهادة

أثابك الله على هذا البيان

عاشق الشهاده
03-28-2005, 02:04 PM
الأخ علوش جزاك الله خير وبارك الله فيك وأعتذر إليك لاني لم أرى مشاركتك إلا الأن
الأخ المغترب وأثابك وأشكرك على المرور والتعقيب

المربي
03-31-2005, 12:24 PM
تساؤلات مأموم ٍ خَلْفَ إمامتِه!!
صالح بن علي العمري - الظهران


لاتعذلوني إن فقـدتُ صـوابي = ولبستُ ما بين الصفوفِ حجابي!!
تلتاعُ قافيتي، ويصـرخُ خافقي = وتضــجُّ أسئلةٌ بغيرِ جـوابِ..
صَرَختْ مؤّذنةٌ فيا جُمَعُ اشهدي = خَدَرَ العقولِ على صدى زريابِ!!
والديكُ ماتَ فما رأيتُ دجاجتي = تُعلي الأذانَ بزيِّهـا البِنْجَـابي!!
وأتََتْ إمامتُنا فأُسقـطَ جمعنـا = جَرْحى.. وقتلى أسهمٍ و حِرابِ!!
ما ذنبُ من سَلَبِ الهوى وجدانَهُ = من سِحْرِ جفنٍ لا بسحرِ خطابِ
أ أغضُّ طرفي؟! أم أحملقُ مقلتي = أم أستـديرُ بوجهتي للبــابِ؟!
هي عـورةٌ إن أقبلتْ أو أدبرتْ = أين المواعظُ يا أولي الألبـابِ؟!
فإذا تلـتْ فينا آحـاديثَ التُّـقى = فالعيـنُ تخطبُ في هوى الأحبابِ
وإذا استفاضتْ في المكارمِ والحيا = ضحكَ الفضـاْ من قـلّةِ الآدابِ!!
وإذا رَوَتْ قصصَ العفافِ تقدّمتْ = زمرُ السفورِ بجحفلٍ غــلاّبِ !!
وإذا استحـثّت للجهـادِ كتائبـا = فاضتْ دموعُ الخوفِ في الأهدابِ
وإذا تخوّلتْ المُقـامَ فأوجـزتْ = تاقتْ رقابُ القومِ للإطنــابِ !!
وإذا أشـارتْ للبــلاءِ رأيْتُهـا = دائي ومعضلتي وأُسَّ مصـابي!!
هل ظلَّ في الصفِّ المقدّمِ روضةٌ = أم دِمْنـةٌ للفاســقِ المتصـابي!!
وإذا وقفـتُ أمامَـها هـل أنثني؟! = أم انحنـي كالأحمقِ المتغـابي !!
يا ويحَـها ما حيلتي فيـها إذا.. = انتقضَ الوضوءُ بحُسِنِها الخلاّبِ؟!
ومن الـذي يقفـو إمَامَتَنا إذا = حاضتْ إمامتُنا على المحـرابِ؟!
أم كيف تتلو الآيَ خاشعـةً إذا = ما انساب ما ينسابُ كالميزابِ؟!
ماذا اعترى صوتَ الخطيبةِ كلما = رَفَسَ الجنينُ ببطنهـا المُتّرابي؟!
أم كيف تعـلو يا رفاقي منبرا = ومَخَاضُها المشئومُ بالأبـوابِ؟!
وإذا أردتُ سؤالَ مُفْتيتي فهـلْ = أخلو بها.. لأبثَّها أوصــابي؟!
وإذا أُجِبْتُ فهـلْ أقبّلُ رأسَـها = أم هل أصافحُها بكفِّ خِضَابِ؟!
ماذا إذا نادت: أقيـموا صفّـكمْ = ساووا مناكبَ مُصطفى ورَبَابِ؟!
ما حالُ خنْزبَ والخشوعُ مُجَنْدلٌ = فحضورُ حضرَتِهِ غدا كغيـابِ؟!
قولوا: أ تلك حقيقةٌ؟! أم أنّهــا = أضغاثُ أحـلامٍ وطيفُ سرابِ؟!

يا أمةَ الإســلامِ سيري واثْبُتي = وثقـي بنصرِ الواحـدِ الوهّابِ
أرأيت صـبرَ نبيِّنا في دينِــهِِ = واذكر بـلاءَ الآلِ والأصحـابِ
آمنتُ بـالله الكريـمِ وحكمِـهِ = في الناسِ..في الأقدارِ..في الأسبابِ
ديني هو الدينُ القويمُ ونَهْجُــهُ = نورُ الحيــاةِ وقمّــةُ الآدابِ
جُنْدَ السفورِ: وجوهُكم مفضـوحةٌ = أنتم دُعـاةُ الشرِّ والإرهــابِ
عنوانكم حريّــةٌ مزعــومةٌ = تسعى لتأسرَ شِرعتي وكتـابي!!
أتخالفُ الدينَ الحكيـمَ كأنّمــا = تُسدي القصـورَ لواهبِ الألبابِ
سبحانَ ربّي عن تطـاولِ عبـدِهِ = والويلُ ثمَّ الويـلُ للكـــذّابِ
إن لم يكنْ للـدين فيكم غيــرةٌ = تحمي.. فأين شهامةُ الأعـرابِ؟!
يا ضيعة الأديـانِ حين يفضُّهـا = جافٍ.. ومكرُ منافقٍ .. ومُحابي!!
صونوا جناب العلمِ عن غَدراتِهم.. = عن هجمةِ التغريبِ والإغـرابِ
فلعلَّ في سطـو الفواجرِ هــزّةً = تثني القلـوبَ لسنُّة ٍ و كتــابِ
ولعلَّ في سطـو الأعادي بعثـةٌ = لإخائنا في صولــة الأحـزابِ
هذا البُغَــاثٌ وتلك نبْتةُ فتنـةٍ = وسؤالُ دهرِكَ: أين أُسْدُ الغـابِ؟!
الحـقُّ أبلجُ.. والكتـابُ مؤيّـدٌ = "وليغْلِبـنَّ مُغَـلِّبُ الغــلاّبِ .."(*)

(*) اقتباس من بيتٍ لحسّان رضي الله عنه في هجاء قريش:
زعمتْ سخينةُ أن ستغلبُ ربّها ** فليغلبنَّ مغلبُ الغلاّبِ..

تيمية
04-02-2005, 09:31 PM
جزاكم الله خيراً ..والله يحفظ دينه من عبث العابثين