مشاهدة النسخة كاملة : سؤال عن زينة المراة
محبةالاسلام
02-06-2005, 08:52 PM
السلام عليكم ورحمة الله
سمعت من احد المشايخ انه المراة تضع المكياج للزوج فقط ولا يراه الاولاد
المهم كان فى نقاش بينى وبين بعض الاخوات عن زينة المراة وتذكرت قول هذا الشيخ
فما هى حدود زينة المراة متزوجة وغيرها؟
وجزاكم الله خيرا
علوش 22
02-07-2005, 06:52 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
احسن الله اليك كما احسنت في اختيار هذا التوقيع
{ اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل على رقيب
ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا ان ما تخفى عليه يغيب }
فانه يظل منبها للقلب الذي قد يغفل , وللعقل الذي قد يشطح , وللسلوك الذي قد يجنح .
بارك الله فيك اختي الفاضلة
وبالنسبة للسؤال ... عن زينة المراة وحدود زينة المراة متزوجة وغيرها , وهل المكياج للزوج فقط ولا يراه الاولاد ... سياتي الجواب عليه بعون الله سبحانه ..
وهذا سؤال فقهي واجتماعي وسلوكي مهم , فبارك الله فيك على طرحه .
محبةالاسلام
02-07-2005, 07:58 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا اخى الكريم وبارك الله فيك
ونعتذر على كثرة الاسئلة لكن نحب معرفة حكم كل كبيرة وصغيرة
علوش 22
02-08-2005, 05:12 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
-------
... زينة المراة وحدود زينة المراة متزوجة وغيرها , وهل المكياج للزوج فقط ولا يراه الاولاد ؟؟...
-------
قال الله جل وعلا: (( يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون )) .
------
زينة المرأة .
التبرج حرام , وهو من المنكرات والمعاصي العظيمة لما يترتب على التبرج من ظهور الفواحش وارتكاب الجرائم وقلة الحياء وعموم الفساد. ويوجد حالات في التبرج تستوجب اللعن والطرد من رحمة الله تعالى .
والتبرج هو :
إبداء الزينة والمحاسن .- إظهار المرأة زينتها ومحاسنها - . - إظهار وجهها ومحاسن جسدها للرجال تستدعي - تثير - به شهوتهم - . فالتبرج هو إظهار الجمال وإبراز محاسن الوجه والجسم ومفاتنهما.
والتبرج في الشرع:
هو كل زينة أو تجمل تقصد المرأة بإظهاره أن تحلو في أعين الأجانب حتى القناع الذي تستتر به المرأة إن كان من الألوان البراقة والشكل الجذاب والحجاب المزين اللافت للنظر، لكي تلذ به أعين الناظرين . ومن الشروط الواجب توفّرها حتى يكون الحجاب شرعياً أن لا يكون الحجاب في نفسه زينة .
فالتبرج لفظ عام يدخل تحته كل فعل تفعله المرأة في بدنها أو لباسها أو حركتها يؤدي إلى لفت النظر الشهواني إليها .
---
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم : ((ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة، وعصى إمامه فمات عاصيا، وأمة أو عبدا أبق من سيده فمات، وامرأة غاب عنها زوجها، وقد كفاها مؤنة الدنيا، فتبرجت بعده فلا تسأل عنهم)) رواه البخاري في الأدب المفرد وهو حديث صحيح .
وفي هذا الحديث أن هذه المرأة الخائنة احتاجت إلى غياب زوجها فتبرجت للآخرين ولم تكن تتزين لزوجها.
او ما يلاحظ من انه حين تهُمّ المراة بالخروج من المنزل إلا وتبدأ بالتّزيّن والتّجمّل, فتتجمّل وتأخذ زينتها وكأنها تذهب إلى مجْمَعِ نساء أو كأنما تتجمّل لزوجها ، بل إن هناك من الأزواج من يشتكي من هذا ، فيقول : إنه لا يرى زوجَتَه في أبهى حُلّة إلا عند خروجها للسوق أو للزيارة !
فالمراة من المفترض تتجمل لزوجها وفى بيتها , وعندما تحتاج ان تخرج فمن المفترض ان تكون عادية. وليس العكس .
------
ومن التبرج , سفور النساء وعدم تحجبهن من الرجال ، وإبداء زينتهن التي حرم الله عليهن إبداءها .
والسفور هو كشف لعورة المرأة المسلمة , كالرأس والوجه والعنق والصدر والذراع والساق ونحو ذلك , وتقع اللعنة على المرأة التي تظهر شيئاً من عورتها أمام الرجال الأجانب .
والزينة من التبرج, وإبداء الزينة من التبرج , ويوجد حالات في الزينة تستوجب اللعن ,
ومنها : لعن المرأة في موضوع الزينة التي تكون ببدنها دون ثيابها، بسبب النمص , -نتف شعر الوجه وقشره الا اذا ظهر شارب أو لحية للمرأة . وبسبب الوصل -وصل شعر المرأة بغيره من الشعر أو غيره- وبسبب الوشر -تفليج وتحديد وترقيق الأسنان - وله أضراره الطبية -. وبسبب الوشم -الكتابة أو الرسم على البدن بواسطة الإبر واللون -.
قال رسول الله {: "لعن الله الواشمات، والمُستوشمات، والنامصات، والمُتنمصات، والمُتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله" (متفق عليه).
ومن التبرج وإبداء الزينة, تعمد لفت النظر إليها ولو بطيب العطر . فالتعطر والتطيب عند خروجها من بيتها فيشم الرجال طيبها من التبرج .
ومن التبرج وإبداء الزينة , تبرج المرأة بصوتها أو مشيتها .
تبرج المرأة بصوتها بالخضوع بالقول للرجال وهو تليين القول وترقيقه ، وهذا حرام , لئلا يطمع فيهن من في قلبه مرض شهوة الزنا ، ويظن أنهن يوافقنه على ذلك .
قال تعالى:يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا .
وتبرج المرأة بمشيتها , بان تمشي بطريقة تلفت النظر إليها أو تحرك شهوة الرجال نحوها.
قال الله عز وجل : "ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى "
قال مجاهد كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال فذلك تبرج الجاهلية .
وقال قتادة "ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى "يقول سبحانه إذا خرجن من بيوتهن كانت لهن مشية وتكسر وتغنج , فنهى الله تعالى عن ذلك .
وقال مقاتل بن حيان والتبرج أنها تلقي الخمار على رأسها ولا تشده فيواري قلائدها وقرطها وعنقها ويبدو ذلك كله منها . وهذا من التبرج .
وقد تتزين المرأة بما يشبهها بالرجل , باتخاذ مشية كمشيتهم أو ارتداء حللهم أو قص للشعر كقصهم أو نحو ذلك فهذا من الحرام .
-------
قال الله عز وجل : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا
والجلابيب جمع جلباب هو ما تضعه المرأة على رأسها وبدنها فوق الثياب للتحجب والتستر به .
أمر الله سبحانه جميع نساء المؤمنين بإدناء جلابيبهن على محاسنهن من الشعر والوجه وغير ذلك حتى يعرفن بالعفة فلا يفتتن ولا يفتن غيرهن فيؤذيهن.
وقال سبحانه وتعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ .
فهذه الآية الكريمة نص واضح في وجوب تحجب النساء عن الرجال وتسترهن منهم ، وقد أوضح الله سبحانه في هذه الآية أن التحجب أطهر لقلوب الرجال والنساء وأبعد عن الفاحشة وأسبابها ، وأشار سبحانه إلى أن السفور وعدم التحجب خبث ونجاسة ، وأن التحجب طهارة وسلامة ، وأن التحجب هو سبب الطهارة ووسيلة النجاة .
-----
وقال سبحانه وتعالى في سورة النور:"قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ "
فقوله تعالى "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن" أي عما حرم الله عليهن من النظر إلى غير أزواجهن
ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة النظر إلى الرجال الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلا واحتج كثير منهم بما رواه أبو داود والترمذي من حديث الزهري عن نبهان مولى أم سلمة أنه حدثه أن أم سلمة حدثته أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونه قالت: فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه وذلك بعدما أمرنا بالحجاب فقال رسول الله "احتجبا منه" فقلت يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أوعمياوان أنتما؟ أو ألستما تبصرانه؟ " ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح .
- وهذا ما لم يوجد موجب او مبرر شرعي معتبر - .
وقوله تعالى "وليضربن بخمرهن على جيوبهن" والخمر جمع خمار وهو ما يخمر به أي يغطي به الرأس وهي التي تسميها الناس المقانع. قال سعيد بن جبير "وليضربن" وليشددن "بخمرهن على جيوبهن" يعني على النحر والصدر فلا يرى منه شيء .
فالخمار المقصود في الآية هو ما يغطي الرأس والوجه والجيب وهو فتحة الصدر مما يلي العنق , والصدر . وقيل ان الجيب أعم من فتحة الصدر حسب ما جاء في فتح الباري أن الجيب هو ما يقطع من الثوب ليخرج منه الرأس أو ايد أو غير ذلك" (فتح الباري، شرح صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب جيب القميص من عند الصدر و غيره.)
عن صفية بنت شيبة قالت: بينا نحن عند عائشة قالت فذكرن نساء قريش وفضلهن فقالت عائشة رضي الله عنها إن لنساء قريش لفضلا وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا لكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل لقد أنزلت سورة النور "وليضربن بخمرهن على جيوبهن" انقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابته فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل فاعتجرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه فأصبحن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم معتجرات كأن على رءوسهن الغربان.
وقوله تعالى "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" أي لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه قال ابن مسعود: كالرداء والثياب وما يبدو من أسافل الثياب وما يظهر من إزارها فلا حرج عليها فيه لأن هذا لا يمكنها إخفاؤه .
وقوله تعالى " وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء "
ولم يذكر العم ولا الخال لأنهما ينعتان لأبنائهما
ولا تضع خمارها عند العم والخال , أما الزوج فإنما ذلك كله من أجله فتتصنع له بما لا يكون بحضرة غيره.
وقوله "أو نسائهن" يعني لا تظهر بزينتها أيضا للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة لئلا تصفهن لرجالهن , وذلك وإن كان محذورا في جميع النساء إلا أنه في نساء أهل الذمة أشد فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانع فأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها" أخرجاه فى الصحيحين عن ابن مسعود
وقوله تعالى "ولا يضربن بأرجلهن" كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشي في الطريق وفي رجلها خلخال صامت لا يعلم صوته ضربت برجلها الأرض فيسمع الرجال طنينه فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلك وكذلك إذا كان شيء من زينتها مستورا فتحركت بحركة لتظهر ما هو خفي دخل في هذا النهى لقوله تعالى "ولا يضربن بأرجلهن" إلى آخره.
ومن ذلك أنها تنتهي عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها فيشم الرجال طيبها.
فمن التبرج تعمد لفت النظر إليها ولو بطيب العطر .
وتعد الكحلة في عينيها والمكياج على وجهها والخاتم في اصبعها من الزينة .. وقس على ذلك . فهذه من الزينة التي يجب على المرأة ألا تبديها.
وعلى ولي المرأة أن يمنعها من كل لباس محرم ومن الخروج متبرجة أو متطيبة لأنه وليها فهو مسؤول عنها . (( الرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته ))
----
أشفقت بيوت الأزياء من بوار تجارتها؛ بسبب انتشار الحجاب الشرعي، ورأى أعداء الصحوة الإسلامية أن يتعاملوا مع الحجاب الشرعي بطريقة خبيثة؛ فراحوا يروجون صوراً متنوعة من الحجاب والعباءة المخصرة والتي لها شريط يربط من الجنب فتبين حجم الصدر وكذلك العباءة على الكتف , على أنها حل وسط ترضي المحجبة به ربها - زعموا!!! - وفي نفس الوقت تساير مجتمعها، وتحافظ على أناقتها. فمن ثَمّ أغرقت بيوت الأزياء الأسواق بنماذج ممسوخةٍ من التبرج تحت اسم (الحجاب العصري) (حجاب الحل الوسط)؛ وما هو بحجاب شرعي . فعلى المراة ان تتقي الله في لباسها .
وبعد هذه المقدمة ننتقل الان الى الجواب .
.............>>>>>>>
علوش 22
02-08-2005, 05:14 PM
----------
... زينة المراة وحدود زينة المراة متزوجة وغيرها , وهل المكياج للزوج فقط ولا يراه الاولاد ...
-----
يجب على المراة ستر العورة عن كل ناظر مميــِّز عدا الزوج , حتى المحارم والنساء والصبيان صغارا وكبارا ما داموا مُمَيــِّزين . والمراة لا تتزين في بيتها .
------
التبرج المحرم هو إظهار زينة المرأة للأجانب، ومن ذلك أن تلبس ثياباً رقيقة تصف بدنها ومحاسنها. ومنه قيام بعض الفتيات المسلمات بلبس السراويل، والقمصان الضيقة، التي تبرز أعضاء أجسامهن مما يلفت نظر الرجال إليهن - عدا عن ضررها الصحي -. ولا يجوز لها الظهور بوجه مزيّن بالمكياج أو أن تتعطر بنحو مثير , لان هذا مما يجلب النظر اليها . فكل ما أظهر زينة المرأة للأجانب بأي شكل أو صفة , او يجلب لها النظر يعد محرماً .
يجب على المراة ستر بدنها عن الاجنبي وبما لا يعد زينة في نفسه ويكون ساترا لمفاتنها . وعليه فيجب على الاخت المسلمة حين تختار ثيابها وتفصلها ان تراعي الا تكون هذه الثياب حسب المواصفات الشرعية ومما لا يشد الانتباه ولا يثير الشهوات.
----
زينة المرأة :
المرأة مأمورة بان لا تبدي زينتها , وعدم اظهار شيء منها امام الاجانب , وان تجتهد في الاخفاء لكل ما هو زينة , الا ما ظهر بغير قصد منهن، فلا يؤاخذن عليه اذا بادرن الى ستره .
يقول الزمخشري :" فإن قلت لم سمح مطلقا في الزينة الظاهرة قلت : لأن سترها فيه حرج، فإن المرأة لا تجد بدا من مزاولة الأشياء بيديها، ومن الحاجة إلى كشف وجهها خصوصا في الشهادة والمحاكمة والنكاح، وتضطر إلى المشي في الطرقات، وظهور قدميها، وهذا معنى الزينة الخفية .(الكشاف، 3/71)
وقال ابن عطية "ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بألا تبدي وتجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه أو إصلاح شأن أو نحو ذلك، فما ظهر على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه (القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ج 12 ص 153.).
-----
«الزينة ثلاث : زينة يراها الناس ، وزينة يراها المحرم ، وزينة يراها الزوج .
فاما زينة الناس فهي الزينة التي يراها الأجانب وهي الظاهر من الثياب مما لا يمكنها إخفاؤه .
لا يجوز أن تخرج المرأة ذراعيها لغير زوجها ومحارمها ، وإظهار الساعدين لغير ذوي المحارم والأزوج محرم ، فعلى المرأة أن تحتشم و تحتجب ما استطاعت ، وأن تستر ذراعيها إلا إذا كان البيت ليس فيه إلا زوجها ومحارمها ، فهذا لا بأس بإخراج الذراعين .
ويجوز للمرأة ترك التستر أمام النساء (كما مع المحارم )، إلا إذا لزم الفساد.
واما زينة المحرم : فما فوق الرقبة - الوجه والشعر- وما دون العضد - الكفين الى المرفقين -، وما دون الركبة - القدمين وباطن القدمين -. }) ( فالفخذ من العورة ) .
واما زينة الزوج : فالجسد كله , كعنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذانها .
فإظهار المرأة ساقها لغير محارمها محرم ، وإظهار وجهها لغير محارمها محرم .
وإظهار المرأة فخذها لمحارمها محرم ، وإظهار ظهرها لمحارمها محرم .
واظهار كل ذلك لزوجها مباح وحلال .
-----
حدود زينة المرأة :
يجب على المرأة ستر كل جسدها وكل محاسنها - من قمة رأسها الى أخمص قدميها - بلبس الجواريب- وستر كفيها - بلبس الكفوف - , حين خروجها او حين تعاملها مع غير المحارم .
والمشهور - خاصة من مذهب الحنابلة - أن كفي المرأة كوجهها لا يجوز إخراجها أمام الرجال غير المحارم ، وهذا هو ظاهر فعل النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعني ستر الكفين . وهنالك أدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وأقوال أئمة الإسلام وعلماء الإسلام تدل على وجوب احتجاب المرأة في جميع بدنها عمن ليسوا بمحارمها وتدل على أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عمن ليسوا بمحارمها . وليس هذا موضع ذكر ذلك .
ووجه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المحرمة : ( لا تنتقب ولا تلبس القفازين ) ، فإن نهيه للمحرمة أن تلبس القفازين يشعر بأن من عادة النساء في عهده صلى الله عليه وسلم لبس القفازين . وإلا لما كان لنهى المحرمة عن ذلك محل حال الإحرام .
اما من قال باباحة كشف الوجه والكفين , فليس لقوله دليل شرعي صحيح , وانما استندوا الى احاديث ضعيفة , وهم نفسهم اقروا بضعفها , لكنهم تحججوا بان كثرة تواردها مع انها ضعيفة تساند بعضها وتعطي شبهة دليل , وعليه انا اقول : يجب على المرأة ستر كل جسدها وكل محاسنها ين خروجها او حين تعاملها مع غير المحارم , الا :
1- ما لا يعتبر من الزينة .
2- ما يعتبر من الزينة مما لا يمكن ستره , لاي عارض طارئ او لسبب خارج عن القدرة والارادة او لموجب شرعي .
3- من لا يعتبر من الاجانب , كالزوج والاولاد والمحارم .
-----
1- ما لا يعتبر من الزينة . وهي الزينة التي لا يمكن للمراة إخفاؤها عن الاجانب وهي الظاهر من الثياب . فالجلباب هو ستر لزينة المرأة فلا يكون الجلباب نفسه زينة. والعباءة ستر لزينة المرأة فلا تكون العباءة نفسها زينة.
-----
2- ما يعتبر من الزينة مما لا يمكن ستره , لاي عارض طارئ او لسبب خارج عن القدرة والارادة او لموجب شرعي .
عارض طارئ , كوقوعها على الارض فانكشف جزء من جسدها,
لسبب خارج عن القدرة والارادة , كهبوب ريح ازاحت خمارها فانكشف جزء مما يغطيه الخمار .
لموجب شرعي , ككشف وجهها للشاهد في دعوى قضائية ليتعرف عليها وانها المقصودة بالدعوى . او كشف جزء من جسدها للطبيبة لاجراء فحص طبي . كما ان المراة تكشف وجهها في حين ادائها للصلاة في بيتها , إذا لم يكن لديها رجل غير محرم , - على المرأة أثناء الصلاة ان تستر جميع اجزاء بدنها وشعرها عدا الوجه والكفين والقدمين - , فلو كانت المرأة تصلي في موضع يراها فيه الاجنبي فلا يجوز لها كشف قدميها اثناء الصلاة . وكشف الوجه والكفين في الاحرام في الحج , (( المحرمة لا تتنقب ولا تلبس القفازين )) . فهذا مبرر شرعي , بل وموجب شرعي , علی أن تستر قدميها عن الاجنبي في الحج و في غير الحج.
ولكن .. لا يجوز للفتاة ازالة الحجاب عند تقدم شاب لخطبتها , فالخطبة - حتى لو تمت - لا تحل حراما ، فهذا ليس مبرر شرعي لرفع الحجاب . ولا يجوز لها أن تتزين بالثياب أو تتطيب إنما هذا في حق الزوجة مع زوجها .
------
3- من لا يعتبر من الاجانب , كالزوج والاولاد والمحارم .
المحارم : من البديهي انه كي يعرف المحرم قريبته - اخته او امه او خالته او عمته او جدته , ان يرى وجهها , فكشف الوجه هنا لا حرج فيه بسبب هذا الغرض . وزينة المراة عند محارمها لها حدود ايضاً ينبغي عندم تجاوزها. وتكون الثياب التي تلبسها امام محارمها من غير زينة تخفي الحقائق .
فيجوز للمرأة ترك التستر أمام محارمها (بالصورة والحدود التي ذكرناها{ ما فوق الرقبة - الوجه والشعر- وما دون العضد - الكفين الى المرفقين -، وما دون الركبة - القدمين وباطن القدمين -. }) مع عدم الريبة أي خوف الافتتان والوقوع في الحرام . والمراد بالمحارم من يحرم الزواج بهم أبدا من جهة النسب او الرضاع او المصاهرة .
ويجوز للمرأة النظر بدون تلذذ إلى بدن محارمها من الرجال مع الامن من الفتنة ، و كذا يجوز لها النظر بدون تلذذ إلى ما عدا العورة من بدن بنات جنسها (أي النساء ) , وكل ذلك (بالصورة والحدود التي ذكرناها) { ما فوق الرقبة - الوجه والشعر- وما دون العضد - الكفين الى المرفقين -، وما دون الركبة - القدمين وباطن القدمين -. })
مسالة :
عمّ المرأة من محارمها الذين يجوز لها أن تكشف لهم . ولكن إذا كان عم المرأة يمزح معها مزاحا فاحشا فلا يجوز لها أن تقابله بسبب مزاحه الفاحش , فإذا كان العم يمازح بنات أخيه ممازحة مريبة فأنه لا يحل أن يأتين إليه ولا يكشفن وجوههن عنده لأن العلماء الذين أباحوا للمحرم أن تكشف المرأة وجهها عنده ، اشترطوا أن لا يكون هناك فتنة ، وهذا الرجل الذي يمازح بنات أخيه مزاحا قبيحا معناه أنه يخشى عليهن منه الفتنة، والواجب البعد عن أسباب الفتنة .
هذه المسالة مهمة , وقس عليها المسائل المشابهة لها .
--------
الزوج : ومن الطبيعي ان تكشف المراة عن بعض او كل اجزاء جسدها لزوجها , فهذا مما يباح له , وهذا من حقوقه الشرعية بموجب عقد الزواج المبرم بينهما , فهنا لا حرج فيه بسبب هذا الحق الشرعي الموثق . ويجوز لها إبداء عورتها عند الزوج، فإنه ليس للزوج وزوجته عورة بينهما ، لقوله تعالى ( والذين هم لفروجهم حافظين*إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين)(المؤمنون5- 6)
-----
واما في غير هذه المواضع [ فيحرم ] النظر حتى من دون التلذذ والريبة. [ ولا فرق ] في النظر بين ان يكون الى نفس الشخص او الى صورته في التلفاز مثلا ، وعليه فلابد من الاحتياط في متابعة البرامج التي يكون الرجل فيها كاشفا عن شيء مما يحرم النظر اليه كبرامج المصارعة و نحوها . والأفضل للمرأة غض البصر مطلقا .
------
التبرج وما يخرج عن حكمه .
تبرج الزوجة لزوجها لا يدخل في حكم التبرج المحرم، بل هي مأمورة به، ذلك أنه إظهار للزينة، وهذا مما يجب على الزوجة لزوجها، فهي إن فعلته من تلقاء نفسها دخل في حكم وجوب حسن المعاشرة بينها وبينه، وإن فعلته بحكم أمر زوجها لها به دخل في حكم وجوب طاعته المأمورة بها. فالمرأة اذا كانت متزوجة فلزوجها حقوق عليها .
زينة المراة ليست حراما , لأن الله سبحانه وتعالى لم يحرم المرأة من التزين مطلقاً , ولكن الحرام التزين لغير الزوج أو أمام غير المحارم .
ولبس الزينة لا بأس به، إنما الحرمة في إبداء الزينة ...
تزيني لنفسك , اذا كنت غير متزوجة , وتزيني لنفسك وتزيني لزوجك , اذا كنت متزوجة , إذا أردت إخفاء بعض البقع السوداء في وجهك - مثلا- ...
إن هذه الأعمال من حسن المعاشرة .. وخدمة الزوج .. والتفنن باستخدام إبداعاتها الأنثوية .. تبسط كل مغريات المحبة والمودة بين الزوجين .. فهي عندما تصلح هندامها ببراعة وفن .. وتختار الألوان الجذابة .. وتتجمل بالحلي .. وتصفف شعرها .. وتقوم بإيماءات وإيقاعات مدروسة ، فإنها بكل ذلك تشوّق الزوج ، وتوقظ ما فيه من مشاعر وأحاسيس يضطرم بها فؤاده وتموج بها عواطفه .. قادرة دائماً على خلق جو متجدد دائم في المنزل ، تظهر دائماً لزوجها بمظهر لائقع جذاب متغير ومتجدد من ناحية الملبس وشكلها العام وطريقتها في التجمل وتصفيف شعرها وتجديد وتنويع الرتوش الإضافية وأنواع المكياج والعطور .. وتشعر زوجها بأنها دائماً عروس متجددة ..
( انتبهي الى شروط استعمال المكياج ادناه )
{ والزوج أيضاً له أن يكون متجدداً ومتغيراً .. فكما يحب من زوجته أن تتجمل له ، عليه أن يجيد الطرق التي يتجمل فيها لزوجته .} { وايضا يوجد على الرجل حدود للتزين , فمثلا , تغيير الشيب بالأسود حرام ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باجتنابه قال (غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد ) } .
ولكن اكثري من زينة الجمال الروحاني , فهو الجمال الدائم والنافع .
فلنذكر دائما عند الحديث عن زينة المرأة وجمالها أن هذا الجمال هو ما تبدع المراة في اظهاره لزوجها كما امرها الشارع الحكيم سبحانه وتعالى ، حيث تظهر امامه في كامل زينتها وجمالها وتحفظ لنفسها هذا الجمال من عيون غير المحارم كي يزيد وضاءة و جمالا .
ولنذكر ان زينة المرأة الصالحة في حشمتها وعفتها . وكلما زاد حياء المرأة زاد انجذاب الرجل وإعجابه بها . إضافة إلى أن الرجل يشعر بان الزوجة المحجبة تخصه دون سائر الرجال , عكس المرأة غير المحجبة فإنها لا تختص بزوجها بل يراها الجميع .
ولنذكر " إن أي جمال يزول مع حديث المرأة الثرثارة وذات الطرح السطحي , والتي لا ترى من الكوب سوى نصفه الفارغ , أو كثيرة الشكوى والنقد والتنكيد ."
ولنذكر ان العفاف زينة الفقر والشكر زينة الغنى وان زينة المرأة العفة وزينة الغني الكرم وزينة الفقير القناعة .
زينة المراة سترها وجهاد المراة حسن التبعل .
ولنكمل الاجابة بعون الله
..........>>>>>>>
علوش 22
02-08-2005, 05:15 PM
------
حدود زينة المراة , متزوجة وغيرها :
إذا بلغت البنت سن البلوغ الشرعي، او ظهرت عليها امارات البلوغ الطبيعي والحقيقي , كانت كسائر النساء , ولا فرق بين النساء في هذا الامر سواء كن متزوجات ام لا . فالحكم ينطبق عليهم جميعهن . حتى المرأة المسنّة التي لا ترجو النكاح لا يجوز لها ان تتبرج بزينة .
وحكم النظر إلى صورة المرأة كحكم النظر إلى نفس المرأة .
هناك حدود وضوابط للزينة ..
بل وهناك حدود حين التكلم مع الرجل الأجنبي بأن لا تكون بلذّة ولا ريبة، ولا خوف الفتنة ولا خضوع بالقول .
حدود زينة المرأة وضوابطها .. ألا تكون منهياً عنها في شرعنا . وأن لاتكون ثابته دائمة مدى الحياة لاتزول . وأن لايكون فيها إضاعة لأوقات طويلة بحيث تكون هي هم المرأة الشاغل وأن تكون للزوج بالدرجة ألأولى وأن لايكون فيها مخالفة للفطرة وتغييرا للخلقة .
1- عدم جواز التزين بما هو محرم: كوصل للشعر أو نتف للحواجب أو لبس لما يحسر عن شيء من الجسد ويبديه., وكل ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم من الزينه فهو حرام سواء تبين لنا ضرره أو لم يتبين .
2- ألا تتزين المرأة بما يشبهها بالرجل: سواءً باتخاذ مشية كمشيتهم أو ارتداء حللهم أو قص للشعر كقصهم أو نحو ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء)) وفي رواية: ((لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال)) وفي رواية: ((ليس منا)) وفي أخرى ((ثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء)).
3- عدم جواز التزين بما فيه تغيير لخلق الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمّصات والمتفلجات للحسن المغيّرات خلق الله)) وفي رواية: ((والواصلة والمستوصلة)).
4- ألا يكون في ذلكم التزين تشبه بالكافرات. فمن تشبه بقوم فهو منهم قال عليه الصلاة والسلام: ((ليس منا من تشبه بغيرنا ولا تشبهوا باليهود ولا النصارى)). رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على علي رضي الله عنه ثوبين معصفرين [أي مصبوغين بصبغ أصفر اللون] فقال عليه الصلاة والسلام: ((إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها)).
5- ألاّ تتزين المرأة المسلمة بما يكشف شيئا من العورات وتهتك بذلك ستر حيائها وجلباب حشمتها .
6- ومن بدع الزينة لبس ملابس معينة في أحوال محددة ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)).
7- ألا يكون تزين المرأة بما فيه إسراف ومخيلة وشهرة . ((لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر)).((من لبس ثوب شهرة ألبسه الله إياه يوم القيامة ثم ألهب في النار)).
8- ألا يكون في زينة المرأة ما يمنع من إتمام طهارتها من الحدث الأصغر كالذي يكون مانعاً من وصول الماء إلى شعرها او عينيها او بشرتها كبعض المناكير والمكاييج .
9- ألا يكون في تزينها وتجملها ما يضر بها صحيا أو جسديا على المدى القريب أو البعيد من المساحيق والبودرات وأدوات التجميل المتعددة والمختلفة قد ثبت طبياً ما لها من أضرار على البشرة كذا الحال لمن تلبس الكعب العالي إلى غير ذلك.
10 - ألا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها , فلا يكون إبداؤها لزينتها الا لمحارمها كل بحسبه فما يظهر للزوج ليس كالذي يظهر للأب وليس كالذي يظهر للأخ من الرضاع وما قد يظهر من زينتها أمام المرأة المسلمة ليس كالذي يظهر أمام الكافرة أو الكتابية وهكذا .
-------
هل المكياج للزوج فقط ولا يراه الاولاد .
للمرأة أن تتزين لزوجها , وبالشيء الطاهر النظيف, وبما لا يغير خلقتها.
فشروط استعمال " المكياج":
اولا : أن يكون للزوج فقط .
ثانيا: أن تكون تلك الزينة لا تخرج بها عن الفطرة, بحيث لا تغير ملامح المرأة, ولا تبدل صورتها, أو منظرها عما هي عليه, والبقاء على الطبيعة بطبيعة الحال أفضل من مثل هذه المساحيق التي تستعملها المرأة.
ثالثا: أن تكون مادتها طاهرة, ولا يكون فيها شيء من النجاسة, فبعض المساحيق ولا سيما أحمر الشفاه, غير مأمون أن تكون فيه مادة نجسة, فالاحتراس أولى .
رابعا: ان لا يمنع وصول الماء الى جميع اجزاء الجسم عند الاستحمام والطهارة لازالة النجس الاكبر او الاصغر , فما يسمي ب ( المناكير ) وهو شي يوضع علي الأظافر تستعمله المرأة وله قشرة ، هذا لا يجوز استعماله للمرأة لأنه يمنع وصول الماء في الطهارة ، وكل شي يمنع وصول الماء فإنه لا يجوز استعماله للمتوضي أو المغتسل ، لأن الله يقول : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ)(المائدة: من الآية6) ومن كان على أظفارها مناكير فإنها تمنع وصول الماء ، فلا يصدق عليها أنها غسلت يدها فتكون قد تركت فريضة من فرائض الوضوء أو الغسل ، وأما إذا استعملته تقليدا لنساء الكفار ، فإنه لا يجوز لما فيه من التشبه بهم .
خامسا : عدم اضاعة المال والوقت عليه .
------
فالمكياج زينة , ولا يكون الا للزوج فقط .
اما بالنسبة للاولاد ... وان لا يراه الاولاد , فالجواب كما ذكرنا , لا باس بذلك , لانه لو تقرر ان لا يراه الاولاد , لتسبب هذا في الضيق والحرج , فيما لا داعي له ...
في حين يقول الله تعالى: (يريد الله بكم اليسير ولا يريد بكم العسر) البقرة/ 185.
(وما جعل عليكم في الدين من حرج) الحج/ 78.
وايضا , وكما ذكرنا , ان لا يغير ذلك المكياج من حقيقة وطبيعة وجهها امامهم .
------
قال تعالى:
(( وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ))
(( وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا ))
(( واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب )).
(( قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين )).
(( إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد))
اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا, اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا, والله أسأل أن يعيذنا وإياكم من الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن .
وصلى الله على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين .
والحمد لله رب العالمين .الحمد لله الذي كفانا وآوانا وهدانا , الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه.
محبةالاسلام
02-09-2005, 04:56 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما شاء الله جزاك الله كل خير اخى الكريم
انا لسه ما انهيت قراته ما شاء الله طويل يعنى بحث كافى ووافى
عموما هنسخه واقراه على مهل ولو فى اى استفسار راح ارجع ان شاء الله
جزاك الله خيرا وبارك فيك على جهدك ونفع الله بك ودمت ذخرا للاسلام والمسلمين
علوش 22
02-09-2005, 08:44 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
سؤالك فقهي واجتماعي وسلوكي مهم
فجاء جوابه طويل وموسع
جزاك الله خيرا وبارك فيك على ما تطرحينه من مواضيع مهمة
تعم بها الفائدة
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2012, TranZ by Almuhajir