مشاهدة النسخة كاملة : هل تطلبين فتوى .. أو استشارة تربوية أو دعوية ... إذن تفضلي .
المخبتة لله
10-26-2003, 04:02 PM
هل تطلبين فتوى .. أو استشارة تربوية أو دعوية ... إذن تفضلي .
انطلاقاً من باب تسهيل العلم الشرعي الذي به تعرف المؤمنة حق ربها وحق دينها وحق بيتها و زوجها وفلذات كبدها ، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعلم ، وتديّن المرأة وإيمانها لا يكون بدون علم ، فهو فرع عنه لا يتم إلا به.
بل ومن أعظم الثبات على الدين .... طلب العلم .
وقال ابن الجوزي رحمه الله:
" أفضل الأشياء التزيّد من العلم ، فإنه من اقتصر على ما يعلمه فظنّه كافياً استبد برأيه ، وصار تعظيمه لنفسه مانعاً من الاستفادة . والمذاكرة تبين له خطأه ."
يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله :
" فالذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام : أن يبحث عمّا جاء عن الله ورسوله ، ثم يجتهد في فهم ذلك ، والوقوف على معانيه ، ثم إن كان من الأمور العملية ، بذل وسعه في الإجتهاد في فعل ما يستطيعه من الأوامر ، واجتناب ما ينهى عنه وتكون همته مصروفة بالكلية إلى ذلك ، لا إلى غيره .
لذلك فنحن في هذا القسم نحاول أن نسأل لك العلماء .. والدعاة .. والمربين .. عما تريدين أن تستزيدي به علماً .. أو تحلي مشكلة ألمت بك في التربية والدعوة .
فالمؤمن باخوانه ..يكمل بعضهم البعض ..
فإذا كان لديك استفتاء أو استشارة .. اطرحيها هنا .. وبإذن الرحمن سيتولى القسم السؤال عن ما استشكل عليك .[/
بوركت يا مخبتة
في الحقيقة لدي استفسارات عدة جلها تربوية
ولدى كثير من الأخوات
لعلي أجمع ما أستطيع
لأضعه لك هنا .. وأعانكم الله
محبتك حطين
عايشة أحمد
10-29-2003, 08:57 AM
السلام عليكم كيف الحال أخواتي الغاليات لدي سؤال أريد طرحة وأن شاء الله أجد الأجابة لديكن بخصوص الخيض :اختي لديها الحيض منذ ثلاثة أسابيع وهذة أول مرة يحصل لها ذلك نتيجة أخذها لأبرة لمنع الحمل وفي العادة يكون عندها الحيض مدة أسبوع ويكون في تاريخ 16 من منتصف الشهر بالميلادي فهل يجب علها الصيام والصلاة أم لها عذرها .
ملاحضة لون الدم مائل الى الاحمر وتكون متقطعة . :)
شكرا لكن .
الرحاب
10-29-2003, 12:48 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أريد أن أعرض عليكم أمر أنتشر في هذه الأيام وهو النكاح ولكنه نكاح بدون ولي أو شهود فأنا أعلم أن هذا لايصح ويحدث بأن يقول الشاب للفتاه أريد أن أتزوجك ولكن أمكانياتي الآن لاتسمح وعائلتك لن توافق علي وأنا أريد أن أتأكد أنكي أصبحت زوجتي من الآن حتي يحين الوقت المناسب وأذهب الي عائلتك ونتزوج ويوهمها أنها أذا قالت له زوجتك نفسي علي سنه الله ورسوله ويجيب عليها وأنا قبلت الزواج منك فهذا يكون زواج وسؤالي أن أكثر الفتيات بعد أن تقع في هذا الفخ ثم تعلم أن الشاب يتلاعب بها وتريد أن تنهي العلاقه وأن تستغفر الله وتتوب عن ما فعلته وهي كانت لا تعرف بأنه خطأ وتتمني من الله أن يسامحها ويغفرلها ففي هذا الوقت يقول لها الشاب أنت زوجتي ويجب أولا أن أطلقك ولن أطلقك فهل صحيح أنه يجب أن يطلقها أولا أم أن النكاح باطل وليس له طلاق وأن قالت له أنني طلقتك فهل يصح أين الحقيقه في هذا الموضوع أريد أن أعلم لأن أعز صديقاتي في هذة المحنه وأهلها يريدون الان أن يزوجوها أريد فتوى سريعه في هذة المشكله كي أساعدها ولكل الفتيات أن يأخذوا موعظه من هذه المشكله
** من المعلوم ضعف حديث ( اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ) فهل يلحق به الدعاء كذلك
أي أن يدعو الإنسان بأن يبارك الله له في رجب وشعبان ويبلغه رمضان .. يقولها بلسانه وينصح بها عبر رسائل الجوال مثلا أو أي منبر آخر .. وهل في تكرارها بشكل شبه يومي بأس ؟
** ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بشكل جماعي وبنفس اللفظ ؟
** حكم السلام أو رده بشكل جماعي ؟
** ما حكم الدعاء بشكل جماعي ؟ مثل اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان
** ما حكم تمثيل القرآن للطالبات ليفهمن الآيات بشكل صحيح مثل
( اقتربت الساعة وانشق القمر ) ( والنازعات غرقا . والناشطات نشطا ) عن طريق الرسم مثلا أو استخدام ما يوحي بصعوبة نزع روح الكافر وسهولة قبض روح المؤمن ( من استعمال للصوف والماء )
علما أن هناك جدل قائم حول هذا في أوساط المعلمات خاصة المعلمات في مرحلة التمهيدي والابتدائية ؟
** من المعلوم أن النكاح تمر عليه جميع الأحكام التكليفية الخمسة من ( الوجوب والحرمة والندب والكراهة والإباحة ) فمتى يكون النكاح محرما فيما يخص المرأة دون الرجل ؟
** المرأة المستحاضة التي لا تعرف عادتها ولا تميزها أبدا كيف تتصرف مع عبادتها ؟
** رد المرأة للخاطب الصالح لا لشيء إلا لأنه متزوج هل تأثم به ؟ خاصة وأنها تعرف من قرارة نفسها أنها لا يمكن أن تصبر أن تكون زوجة ثانية ..
** السجود على الأعضاء السبعة ركن من أركان الصلاة.. فهل يكفي عدم تمكين عضو واحد
من هذه الأعضاء من السجود كالأنف مثلا أو الجبهة لنقول بعدم صحة السجود وفوات هذا الركن ؟
** ما صحة ما يقال من أن الله تعالى إذا أبغض عبدا حبب إليه الصالحين وحرمه إتباعهم ..
( صحة الحديث وصحة المعنى )
** سؤال عن صحة جدال سيكون في القيامة بين العلماء والشهداء والبكائين من خشية الله .. كل يرى عظم منزلته .. هل يصح ؟
** هل يدخل في الوعيد ( لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال ) من تتمنى لو كانت رجلا لتجاهد في سبيل الله تعالى .. ؟؟
حيث سمعت بذلك بأحد الأشرطة ..
** ما ضابط نغمات الجوال الجائزة ؟ لأن الأمر اضطرب كثيرا .. ودخلت فيه الأهواء ؟
** إذا توفي أحد الوالدين .. وكان في الآخرة مع أبنائه في الجنة .. ولكنه في منزلة أعلى من منزلة أولاده
فهل يكون بينهما تزاور .. ومن يزور الآخر .. هل تكون الزيارة من الفاضل للمفضول أم العكس ؟
** ما حكم الاحتفاظ بصور للأم المتوفاة سواء فتوغرافية أو فيديو ورؤيتها من وقت لآخر ..
وكذا الاحتفاظ بملابسها وترك غسلها أو إتلافها
بقصد الذكرى ؟؟؟
المخبتة لله
10-31-2003, 10:54 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
آسفة لتأخير الإجابات .
بالنسبة لسؤال الأخت عائشة :
بعد التحية .. ونرحب بك بيننا كأخت ومشاركة .. فحياك الله .
هناك فروق بين الحيض والإستحاضة بها تفرق المرأة بينهما :
إما بالتمييز :
1- باللون ، فلون الحيض أسود والاستحاضة أحمر .
2- وبالرائحة ، فرائحة الحيض منتنة قال الله تعالى : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى ) البقرة/222
أما الاستحاضة فرائحتها غير منتنة و إنما رائحته رائحة الدم .
3- وبالرقة والغلظة فدم الحيض غليظ . والاستحاضة رقيق .
4- وكذلك دم الحيض لا يتجمد . أما الاستحاضة فيتجمد .
5- وكذلك أن دم الحيض مستمر في بعض الأحيان أما الاستحاضة فطبيعته أنه متقطع يأتي مرة ثم ينقطع .وهذا هو تمييز الحيض عن الاستحاضة .
، فالحكم يدور مع علته ، قال الله تعالى : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى ) البقرة/222 . فمتى وُجد الأذى ثبت حكمه ، ومتى لم يوجد لم يثبت حكمه اهـ
أو بالعادة :
هذا الدم الزائد عن العادة هو دم عرق ولا يحسب من العادة فالمرأة التي تعرف عادتها تبقى زمن العادة لا تصلي ولا تصوم ولا تمس المصحف ولا يأتيها زوجها في الفرج فإذا طهرت وانقطعت أيام عدتها واغتسلت فهي في حكم الطاهرات ولو رأت شيئاً من دم أو صفرة أو كدرة فذلك استحاضة لا تردها عن الصلاة ونحوها .
هذه أقوال الإمامين /ابن باز وابن عثيمين .
فمع بداية عادتها التي تعرفها بالتاريخ فمثلاً أنها في يوم 25 تأتيها من الشهر قتنتظر حتى ذلك اليوم ثم تبدأ حيضتها هذا إذا كانت عادتها منتظمة .ثم تحسب أيام عادتها قبل هذا المرض مثلاً 6 أو 7 فتجلسها .
و أرجو أن يكون الشرح واضحاً .والله أعلم
وفقني الله وإياك لكل خير
المخبتة لله
10-31-2003, 10:59 AM
حياك الله أختي في منتدانا .. ووأشكرك على مشاركتك معنا ..:)
هذا الزواج قد خلا من شروط النكاح وأركانه ، وشروط الولي فلا يسمى نكاحاً كما ذكرت فإذن لايحق له تطليقها لأنه لم يملكها أصلاً
وهو " الزواج العرفي " وله صورتان :
الصورة الأولى : تزوج المرأة في السر ، ودون موافقة وليها ، وإذا كان كذلك : فهو عقد محرّم ولا يصح أيضاً ؛ لأن موافقة الولي من شروط صحة عقد النكاح .
والصورة الثانية : التزوج بموافقة المرأة ووليها ، لكن دون إعلان أو إشهار ، أو دون توثيقه في المحاكم الشرعية أو النظامية ، بشرط الإشهاد عليه ، وإذا كان كذلك : فهو عقد صحيح من حيث شروطه وأركانه ، لكنه مخالف للأمر الشرعي بوجوب الإعلان ، ويترتب على عدم توثيقه ضياع لحقوق الزوجة من حيث المهر والميراث ، وقد يحصل حمل وإنجاب فكيف سيثبت هذا الولد في الأوراق الرسمية ؟ وكيف ستدفع المرأة عن عِرْضها أمام الناس ؟ .
هذا مع العلم أنه قد قال بعض الفقهاء بأن إعلان النكاح من شروط صحته ، وهو قول ليس بعيداً عن الصواب ، وقد عللوا ذلك بكون الإعلان يُعلم به الفرق بين النكاح والسفاح ، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم " فصْل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح " رواه الترمذي ( 1088 ) والنسائي ( 3369 ) وابن ماجه ( 1896 ) . وحسَّنه الشيخ الألباني في " إرواء الغليل " ( 1994 ) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
فالذي لا ريب فيه أن النكاح مع الإعلان : يصح , وإن لم يشهد شاهدان ، وأما مع الكتمان والإشهاد : فهذا مما ينظر فيه ، وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان : فهذا الذي لا نزاع في صحته ، وإن خلا عن الإشهاد والإعلان : فهو باطل عند العامة ، فإن قدِّر فيه خلاف فهو قليل . اهـ.
" الفتاوى الكبرى " ( 3 / 191 ) .
وقال ابن القيم :
إن الشارع اشترط للنكاح أربعة شروط زائدة عن العقد تقطع عنه شبهة السفاح : كالإعلان ، والولي ، ومنع المرأة أن تليه بنفسها ، وندب إلى إظهاره حتى استحب فيه الدف والصوت والوليمة ؛ لأن في الإخلال بذلك ذريعة إلى وقوع السفاح بصورة النكاح ، وزوال بعض مقاصده من جحد الفراش . اهـ . " إعلام الموقعين " ( 3 / 113 ) .
يعني أنه إذا كان النكاح سراً فيمكن أن تحمل المرأة وتلد ثم يُنكر الرجل نسبة هذا الولد إليه لأنه ليس هناك ما يُثبت أن هذه المرأة زوجته ، فلو تمّ الإشهاد والإعلان انتفى هذا المحذور .
والله اعلم .
الإسلام سؤال وجواب
وهدى الله صاحبتك لطريق الحق ورضا الرحمن .ونسأل لها المغفرة والهداية من الله .
عايشة أحمد
10-31-2003, 08:01 PM
السلام عليكم جزاج الله كل الخير وشكرا عاى الرد ووفقك الله .:)
عايشة أحمد
11-02-2003, 08:43 PM
السلام عليكم عندي سؤال أريد لة أجابة بخصوص الصور لشخص متوفي عندي صور لأمي وهي متوفية منذ أن كنت في السن الرابعة وتركت هذة الصور لنا لنراها عندما نكبر والأن ما هو الحكم الشرعي لوجود هذة الصور فلقد سمعت أنة يجب حرقها لأن الميت يتعذب لوجود هذة الصور خاصة أذا كانت :) برضاة فهل هذا صحيح وأذا كان صحيح ما الذي يجب أن افعلة مع العلم أن هذة الصور موضوعة في مكان لا يراة أحد وغير معلنة وشكرا لكم .
المخبتة لله
11-03-2003, 03:16 PM
أشكرك أخيتي حطين على مشاركتك .. و آسفة لتأخير الإجابات .
أما جواب سؤال :
** السجود على الأعضاء السبعة ركن من أركان الصلاة.. فهل يكفي عدم تمكين عضو واحد
من هذه الأعضاء من السجود كالأنف مثلا أو الجبهة لنقول بعدم صحة السجود وفوات هذا الركن ؟
يجب على الساجد أن يسجد على الأعضاء السبعة التي أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالسجود عليها ، وهي الوجه ، ويشمل ( الجبهة والأنف ) ، والكفان والركبتان ، وأطراف القدمين . اهـ .
قال النووي : لَوْ أَخَلَّ بِعُضْوٍ مِنْهَا لَمْ تَصِحّ صَلاته . اهـ من شرح مسلم .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
" لا يجوز للساجد أن يرفع شيئاً من أعضائه السبعة . لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ ) رواه البخاري(812) ومسلم(490) ، فإن رفع رجليه أو إحداهما ، أو يديه أو إحداهما ، أو جبهته أو أنفه أو كليهما ، فإن سجوده يبطل ولا يعتد به ، وإذا بطل سجوده فإن صلاته تبطل .
لقاءات الباب المفتوح للشيخ ابن عثيمين(2/99) .
*******************************
** المرأة المستحاضة التي لا تعرف عادتها ولا تميزها أبدا كيف تتصرف مع عبادتها ؟
ما تيقنت أنه حيض ما لم يتجاوز أكثر الحيض وهو خمسة عشرة يوماً فهو حيض، وما لم تتيقنه أنه حيض فلا تجلسه، لأن الأصل وجوب الصلاة عليها ما لم تتيقن ما يسقطها، والذي هو الحيض أو النفاس، وعليها أن تعلم أنه تنتاب المرأة دماء كثيرة، ولا تسقط الصلاة عنها إلا لدم الحيض ودم النفاس فقط. والله أعلم.
المجيب عبد الرحمن بن عبدالله العجلان
المدرس بالحرم المكي
وكذلك يرجع لإجابة سؤال الأخت عائشة أحمد . فأرجو أن يكون واضحاً .
وكذلك ينتبه إلى علامة الطهر :
وهي :
الجفاف بعد تمام عدد أيام الحيض المعتادة عليها المرأة .. فتحسب من حين أتتها الدورة في العصر مثلاً ..إلى عصر اليوم التالي يعتبر يوم .. إلى أن تتم عدة الأيام ..
فتنتبه لعلامات الطهر .. وهي :
الجفاف ..
والقصة البيضاء : وهي خيط أبيض .
فبها تعرف انتهاء حيضتها .
ملخص من الشرح الممتع لابن عثيمين .
المخبتة لله
11-04-2003, 01:18 PM
و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
الجواب: عن سؤالكما أخياتي .. عن الصور للذكرى .
الأصل في تصوير كلّ ما فيه روح ، من الإنسان وسائر الحيوانات ، أنه حرام ، سواء كانت الصور مُجَسّمة أم مَرْسُوماً على ورقة أو قماش أو جدران ونحوها ، أم كانت صوراً شَمْسِية (ملتقطة بالكاميرا) ، لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من النهي عن ذلك ، وتوعد فاعله بالعذاب الأليم ، ولأنها عهد جنسها ، أنه ذريعة إلى الشرك بالله بالمُثُول أمامها ، والخضوع لها ، والتقرب إليها وإعظامها إعظاما لا يليق إلا بالله تعالى ، ولما فيه من مضاهاة خلق الله ، ولما في بعضها من الفتن ، كَصُوَرِ المُمَثِّلات والنِّساء العاريات ، ومن يُسَمَّين ملكات جمال .
ومن الأحاديث التي وردت في تحريمها وذلك أنها من الكبائر … حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من صَوَّر صورة في الدنيا كُلِّف أن يَنْفُخ فيها الرُّوح يوم القيامة وليس بنافخ ) رواه البخاري ومسلم ، وحديثه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( كل مُصَوِّر في النار ، يُجْعَل له بكل صورة صَوَّرها نفساً فَتُعَذِّبه في جهنم ) قال ابن عباس : " فإن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشَّجر وما لا نفس له " رواه البخاري ومسلم ، فدلت عموم الأحاديث على تحريم تصوير كل ما فيه روح مطلقا ..
فتاوى اللجنة الدائمة 1/456-457
قال الشيخ ابن عثيمين لما سُئِلَ عن الصُّوَر : التَّصْوِير لهذا الغرض مُحَرَّم ولا يجوز ، وذلك لأنّ اقْتِنَاءَ الصُّور للذِّكْرَى حرام ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تَدْخُلُ الملائكة بَيْتاً فيه صورة ) رواه البخاري (بدء الخلق/2986) ، وما لا تدخله الملائكة لا خير فيه .
فتاوى منار الإسلام 3/759.
و ... فمن البر بالوالدين اتلاف كل معصية على عهدهما والاستغفار لهما .. ليكون تكفيراً عن ذنبهم ان كان برضاهم .
ونريد أن ننبه أن الذكرى الحقيقة في القلب وأنه قد مرت أجيال كثيرة جداً على البشرية كانوا يحفظون فيها المودة ويدوم فيها الاشتياق ويفعلون فيها الخير بعضهم لبعض ويدعو فيها الجد لحفيده وهو لم يره .
الشيخ محمد صالح المنجد
شكر الله لك أخيتي الغالية وأجزل لك المثوبة والأجر
عذرا أخياتي الكريمات
عائشة أحمد
الرحاب
حياكن الله في التبيان
نسأل الله لنا ولكم النفع والفائدة
نطمح أن نرى إشراقتكن في المنتدى
والله يحفظكم
عايشة أحمد
11-08-2003, 09:16 PM
االسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة أخواتي الغاليات جزاكن الله كل الخير أن شاء الله وشكرن لكن .:)
الباسلة
11-10-2003, 03:44 AM
:) السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
كيف حالك...... :Dأخيتي المخبتة .......بارك الله في جهودك ونفع الله بك لدى بعض التساؤلات :confused: حول الصلاة منها
*ما حكم صلاة 12 ركعة بين المغرب والعشاء ؟
* ما حكم صلاة 4 ركعات قبل صلاة العصر ؟
* كيف يجمع المسلم بين فضل صلة 4 ركعات قبل صلاة الظهر و2 ركعات بعد الظهر و بين 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعد الظهر ؟
*
المربي
12-09-2003, 11:17 PM
ما حكم صلاة 12 ركعة بين المغرب والعشاء ؟
قول الله تعالى (( إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا))
ورد في معنى ناشئة الليل عدة أقوال ،
قال ابن عمر وأنس : هو ما بين المغرب والعشاء ،
وكان علي بن الحسين يصلي بين المغرب والعشاء ويقول هذه ناشئة اليل .
وقال ابن عباس : كانت صلاتهم أوا الليل وذلك أن الانسان إذا نام لا يدري متى يستيقظ . وجاء في معنى الآية أقوال أخرى راجعها في [تفسير القرطبي 19/39 بتحقيق عبد الرزاق المهدي ]
وكان سفيان الثوري يصلي بعد المغرب وسجد مرة للتلاوة فما رفع رأسة إلا مع دخول المؤذن للعشاء .
ما حكم صلاة 4 ركعات قبل صلاة العصر ؟
عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( رَحِمَ الله امرأً صلى قبل العصر أربعاً ))
رواه أبو داود(1271) والترمذي(430) وأحمد(2/117) وابن حبان وابن خزيمة وحسنه الألباني .
والمقصود صلاة الركعات بين الاذان والاقامة لصلاة العصر ، وهي من السنن لكنها لاتعد من السنن الرواتب .
أما حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى قبل العصر ركعتين فهو شاذ .
كيف يجمع المسلم بين فضل صلاة 4 ركعات قبل صلاة الظهر و ركعتين بعد الظهر و بين 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعد الظهر ؟
صلاة الظهر في نوافلها ثلاث روايات :
1 - السنن الرواتب من حديث أم حبيبة (من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بيت في الجنة) م
وفي زيادة للترمذي ( ... أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر) ت
2 - السنن الرواتب من حديث ابن عمر: حفظت من رسول الله عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الصبح) خ م
3 - حديث أم حبيبة خاص بصلاة الظهر : (من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار)حم د ت ن جه
وهذه أكمل الصور من حافظ عليها فقد حاز على الفضل الخاص بها وعلى أجر السنن الرواتب .
وفي الختام نشكر الأخت الفاضلة على حرصها ومسارعتها في كسب الأجر نسأل الله لها التوفيق والسداد .
وهذا ملف مرفق عبارة عن بحث مختصر في الموضوع من إعدادي
المخبتة لله
12-12-2003, 09:00 PM
أثابك الله أخي المربي .. على ردك ومشاركتك .
بارك الله فيك .. وسدد خطاك .. ونفع الله بك .
الباسلة
12-19-2003, 09:14 PM
شكر الله لكم أخوتي في الله على مابذلتم من جهد ...... ونفع الله بعلم أنه هو السميع العليم
الشيماء
12-20-2003, 11:16 AM
جزاكم الله خير الجزاء .. وجعل ما كتبتم في ميزان حسناتكم يوم نلقاه ..
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2012, TranZ by Almuhajir